وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- حديث عمرو بن شعيب الأول في اسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد تكلم فيه جماعة من أهل العلم ووثقه جماعة ولفظ أبي داود " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة وإن جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة وفي اليد إذا نصف العقل وفي الرجل نصف العقل وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاة والجائفة مثل ذلك وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل " وهو حديث طويل وحديث ابن عباس الثاني أخرجه أيضا التزار وابن حبان ورجال اسناده رجال الصحيح . وحديث أبي موسى أخرجه أيضا ابن حبان وابن ماجة وسكت عنه أبو داود والمنذري وإسناده لابأس به وحديث عمرو بن شعيب الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري وصاحب التلخيص ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثفات . وحديثه الثالث أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن الجارود وصححاه . وحديثه الرابع سكت عنه أبو داود والنسائي ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات . وأثر عمر أخرجه أيضا ابن شيبة عن خالد عن عوف سمعت شيخا في زمن الحاكم وهو ابن المهلب عم أبي قلابة قال رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمن عمر فذهب سمعه وبصره وعقله وذكره فلم يقرب النساء فقضي عمر فيه بأربع ديات وهو حي وقدمنا الكلام المتعلق بفقه أكثر هذه الأحاديث في شرح حديث عمرو بن حزم المذكور في أول الباب ونتكلم الآن على ما لم يذكر هنا لك .
قوله : " فنصف العقل " أي الدية .
قوله : " هذه وهذه سواء " الخ هذا نص صريح يرد القول بالتفاضل بين الأصابع ولا أعرف مخالفا من أهل العلم لما يقضيه إلا ما روي عن عمر ومجاهد وقد قدمنا أنه روي عن عمر الرجوع .
قوله : " الأسنان سواء " هذه جملة مستقلة لفظ الأسنان فيها مبتدأ ولفظ سواء وإنما تعرضنا لمثل هذا مع وضوحه لأنه ربما ظن أن سواء الأولي بمعني غير وأن الخبر عن الأسنان هو سواء الثانية ويكون التقدير الأسنان غير الثنية والضرس سواء ولا شك أن هذا غير مراد بل المراد الحكم على جميع الأسنان التي يدخل تحتها الثنية والضرسإنما هو لدفع توهم عدم دخولهما تحت الأسنان ولهذا أقتصر في الرواية الثانية على قوله الأسنان سواء وبهذا يندفع قول من ذهب إلى تفضيل الثنية والضرس من الصحابة وغيرهم وقول من حكم في الأسنان بأحكام مختلفة كما سلف .
قوله : " قضى قي العين العوراء السادة لمكانها " أي الباقية التي لم يذهب إلا نورها والمراد بالطمس ذهاب جرمها وإنما وجب فيها ثلث دية دية العين الصحيحة لأنها كاتن بعد ذهاب بصرها باقية الجمال فإذا قلعت أو فقئت ذهب ذلك .
قوله : " وفي اليد الشلاء " الخ هي التي لا نفع فيها وإنما وجب فيها ثلث دية الصحيحة لذهاب الجمال أيضا .
قوله : " وفي السن السوداء " الخ نفع السن السوداء باق وإنما ذهب منها مجرد الجمال فيكون على هذا التقدير ذهاب النفع كذهاب الجمال وبقاؤه فقط كبقائه وحده قال في البحر مسألة وإذا اسود السن وضعف ففيه الدية لذهاب الجمال والمنفعة ولقول علي عليه السلام إذا اسودت فقد تم عقلها أي ديتها فإن لم تضعف فحكومة وقال الناصر وزفر وكذا لو اصفرت أو احمرت وقيل لا شيء في الاصفرار إذ أكثر الأسنان كذلك قلنا إذا لم يحصل بجناية اه .
قوله : " بأربع ديات " فيه دليل على أنه يجب في كل واحد من الأربعة المذكورة دية عند من يجعل قول الصحابي حجة وقد استدل بها صاحب البحر ةزعم أنه لم ينكره أحد من الصحابة فكان إجماعا وقد قال الحافظ ابن حجر في التلخيص أنه وجد في حديث معاذ في السمع الدية قال وقد رواه البيهقي من طريق قتادة عن ابن المسيب عن علي Bه وقد زعم الرافعي أنه ثبت في حديث معاذ أنه في البصر الدية .
قال الحافظ لم أجدهوروى البيهقي من حديث معاذ في العقل الدية وسنده ضعيف .
قال البيهقي وروينا عن عمر وعن زيد بن ثابت مثله .
وقد زعم الرفاعي أن ذلك في حديث عمر بن حزم وهو غلط .
وأخرج البيهقي عن زيد من أسلم بلفظ " مضت السنة في أشياء من الإنسان إلى أن قال وفي اللسان الدية وفي الصوت إذا انقطع الدية " .
والحاصل أنه قد وردالنص بإيجاب الدية فيبعض الحواس الخمس الظاهرة كما عرفت ويقاس ما لم يرد فيه نص منها على ما ورد فيه وقد قيل أنها تجب الدية في ذهاب القول بغير قطع اللسان فياس على السمع بجامع فوات القوة والأولى التعويل على النص المذكور في حديث زيد بن مسلم وأما ذهاب النكاح فيمكن أن يستدل لإيجاب الدية فيه بالقياس على سلس البول فإنه قد روى محمد بن منصور بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي أنه قضي بالدية لمن ضرب حتى سلس بوله والجامع ذهاب القوة ولكن هذا على القول بحجية قول علي عليه السلام قال في البحر وفي إبطال مني الرجل بحيث لا يقع منه حمل دية كاملة إذ هو إبطال منفعة كانلة كالشلل ويخالف مني المرأة ولبنها ففيهما حكومة إذ يطرأ ويزول بخلافه من الرجل فيستمر وإذا انقطع لم يرجع اه وهذا إذا كان ذهاب النكاح بغير قطع الذكر أو الأنثيين فإن كان بذلك دخلت ديته في دية ذلك المقطوع وهكذا ذهاب البصر إذا كان بغير قلع العينين أوفقئها وإلا وجبت الدية للعينين ولا شيء لذهابه وهكذا السمع لو ذهب بقطع الأذنين