- الحديث الأول سكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله رجال الحصيح .
إلا الحسن بن علي بن راشد وقد وثق . والحديث الثاني في إسناده عمرو بن شعيب وقد تقدم الكلام عليه والراوي عنه عبيد الله بن الأخنس وقد حسن الحافظ في الفتح إسناد هذا الحديث والكلام على ما أشتمل عليه الحديثان من أحكام القسامة يأتي في بابها وأوردها المصنف ههنا للاستدلال بهما على أنه يثبت القتل بشهادة شاهدين ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه يقول باشتراط زيادة على شهادة شاهدين في القصاص ولكنه وقع الخلاف في قبول شهادة النساء في القصاص كالمرأتين مع الرجل فحكى صاحب البحر عن الأوزاعي والزهري أن القصاص كالأموال فيكفي فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وظاهر اقتصاره على حكاية ذلك عنهما فقط أن من عداهما يقول بخلافه والمعروف من مذهب الهادوية أنها لا تقبل في القصاص إلا شهادة رجلين أصلين لافرعين والمعروف في مذهب الشافعية أنه يكفي في الشهادة على المال والعقود المالية شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وفي عقوبة لله تعالى كحد الشرب وقطع الطريق أو لآدمي كالقصاص رجلان قال النووي في المنهاج مالفظه ولمال وعقد مالي كبيع وحوالة وضمان وحق مالي كخيار رجلان أو رجل وامرأتان ولغير ذلك من عقوبة لله تعالى أو لآدمي وما يطلع عليه رجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وردة وجرح وتعديل وموت وإعسار ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة رجلان انتهى . واستدل الشارح المحلى للأول بقوله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) قال عموم الأشخاص مستلزم لعموم الأحوال المخرج منه ما يشترط فيه الأربعة ومالا يكتفي فيه بالرجل والمرأتين واستدل للثاني بما رواه مالك عن الزهري قال مضت السنة أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق وقال وقيس على الثلاثة باقي المذكورات بجامع أنها ليست بمال ولا يقصد منها مال والقصد من الوكالة والوصاية الراجعتين إلى المال الولا ية والخلافة لا المال انتهى .
وقد أخرج قول الزهري المذكور ابن أبي شيبة بإسناد فيه الحجاج ابن أرطأة وهو ضعيف مع كون الحديث مرسلا لا تقوم بمثله الحجة فلا يصلح لتخصيص عموم القرآن باعتبار ما دخل تحت نصه فضلا عما لم يدخل تحته بل ألحق به بطريق القياس وأما الحديثان المذكوران في الباب فليس فيهما إلا مجرد التنصيص على شهادة الشاهدين في القصاص وذلك لا يدل على عدم قبول شهادة رجل وامرأتين وغاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب ما هو الأصل الذي لا يجزى عنه غيره إلا مع عدمه كما يدل عليه قوله تعالى { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } والأصل مع إمكانه متعين لا يجوز العدول إلى بدله مع وجوده فذلك هو النكثة في التنصيص في حديثي الباب على شهادة الشاهدين .
قوله : " إن ابن محيصة " بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر التحتانية وتشديدها وفتح الصاد المهملة .
قوله : " برمته " بضم الراء وتشديد الميم وهي الحبل الذي يقاد به .
قوله : " فقسم ديته عليهم " هو مخالف لما في المتفق عليه الآتي وسيأتي الكلام على ذلك