وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- حديث جابر أيضا أبوبكر بن أبي شيبة ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عنه .
وأخرجه أيضا عثمان بن أبي شيبة بهذا الإسناد وقال أبو الحسن الدارقطني أخطأ فيه ابنا أبي شيبة وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره فرووه عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلا وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ يعني المرسل وأخرجه أيضا البيهقي من حديث جابر مرسلا باسناد آخر .
وقال تفرد به عبد الله الأموي عن ابن جريج وعنه يعقوب ابن حميد وأخرجه أيضا من وجه آخر عن جابر قال " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقاس الجراحات ثم يتأنى بها ثم يقضي فيها بقدر ما انتهت إليه " وفي اسناده ابن لهيعة رواه جماعة من الضعفاء عن أبي الزبير من وجهين آخرين عن جابر ولم يصح شيء من ذلك وحديث عمرو بن شعيب .
قال الحافظ في بلوغ المرام وأعل بالإرسال وقد تقدم الخلاف في سماع عمرو بن شعيب واتصال اسناده .
وأخرجه أيضا الشافعي والبيهقي من طريق عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة ( واستدل ) بالحديثين المذكورين من قال إنه يجب الانتظار إلى أن يبرأ الجرح ويندمل ثم يقتص المجروح بعد ذلك وإليه ذهبت العترة وأبو حنيفة ومالك وذهب الشافعي إلى أنه يندب فقط وتمسك بتمكينه صلى الله عليه وآله وسلم الرجل المطعون بالقرن المذكور في حديث الباب من القصاص قبل البرء . واستدل صاحب البحر على الوجوب بقوله صلى الله عليه وآله وسلم " اصبروا حتى يسفر الجرح " . وأصله " أن رجلا طعن حسان بن ثابت فاجتمعت الأنصار ليأخذ لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم القصاص فقال انتظروا حتى يبرأ صاحبكم ثم أقتص لكم فبرئ حسان ثم عفا " . وهذا الحديث إن صح فحديث عمرو بن شعيب قرينة لصرفه من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي كما أنه قرينة لصرف النهي المذكور في حديث جابر إلى الكراهة .
وأما ما قيل من أن ظهور مفسدة التعجيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قرينة أن أمره الأنصار بالانتطار للوجوب لأن دفع المفاسد واجب كما قال في ضوء النهار فيجاب عنه بأن محل الحجة هو اذنه صلى الله عليه وآله وسلم بالاقتصاص قبل الاندمال وهو لا يأذن إلا بما كان جائزا وظهور المفسدة غير قادح في الجواز المذكور وليس ظهورها بكلى ولا أكثرى حتى تكون معلومة عند الاقتصاص قبل الاندمال أو مظنونة فلا يجب ترك الإذن دفعا للمفسدة الناشئة منه نادرا نعم قوله " ثم نهى أن يقتص من جرح " الخ يدل على تحريم الاقتصاص قبل الاندمال لأن لفظ ثم يقتضي الترتيب فيكون النهى الواقع بعدها ناسخا للاذن الواقع قبلها