وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- قوله " الربيع " بضم الراء وهي بنت النضر .
قوله : " فطلبوا إليها العفو أي طلب أهل الجانية إلى المجني عليها العفو فأبى أهل الجني عليها .
وفي رواية للبخاري فطلبوا إليهم العفو فأبوا أي إلى أهل المجني عليها .
قوله : " فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخ فيه دليل على وجوب القصاص في السن وقد حكى صاحب البحر الاجماع على ذلك وهو نص القرآن وظاهر الحديث وجوب القصاص ولو كان ذلك كسرا لا قلعا ولكن بشرط أن يعرف مقدار المكسور ويمكن أخذ مثله من سن الكاسر فيكون الأقتصاص بأن تبرد سن الجاني إلى الحد الذاهب من سن المجني عليه كما قال أحمد بن حنبل وقد حكى الاجماع على أنه لاقصاص في العظم الذي يخاف منه الهلاك وحكى عن الليث والشافعي والحنفية أنه لاقصاص في العظم الذي ليس بسن لان المماثلة متعذرة لحيلولة اللحم والعصب والجلد قال الطحاوي اتفقوا على أنه لاقصاص في عظم الرأس فيلحق به سائر العظام وتعقب بأنه مخالف لحديث الباب فيكون فاسد الاعتبار وقد تأول من قال بعدم القصاص في العظم مطلقا إذا كسر هذا الحديث بأن المراد بقوله كسرت ثنية جارية أي قلعتها وهو تعسف .
قوله : " لا والذي بعثك بالحق " الخ قيل لم يرد بهذا القول رد حكم الشرع وإنما أراد التعريض بطلب الشفاعة وقيل أنه وقع منه ذلك قبل علمه بوجوب القصاص إلا أن يختار المجني عليه أو ورثته الدية أو العفو وقيل غير ذلك وجميع ما قيل لا يخلو من بعد ولكنه يقر به ما وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم من الثناء عليه بأنه ممن أبر الله ولو كان مريدا بيمينه رد ما حكم الله به لكان مستحقا لأوجع القول وأفظعه .
قوله : " كتاب الله " الأشهر فيه الرفع على أنه مبتدا والقصاص خبره ويجوز فيه النصب على المصدرية لفعل محذوف كما في صبغة الله ووعد الله ويكون القصاص مرفوعا على أنه خبر مبتدأ محذوف وأشار صلى الله عليه وآله وسلم بذلك إلى قوله تعالى { والجروح قصاص } وقيل إلى قوله تعالى { والسن بالسن } وهو الظاهر