- حديث عمرو بن شعيب في إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد يكلم فيه غير واحد ووثقه غير واحد . والحديث الثاني أخرجه أيضا البخاري في التاريخ وساق اختلاف الرواة فيه وأخرجه الدار قطني في سننه وساق أيضا فيه الاختلاف وقد صححه ابن حبان .
وقال ابن القطان هو صحيح ولا يضره الاختلاف . وحديث عبد الله بن عمر الذي أشار إليه المصنف لفظه في سنن أبو داود قال " خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح على درجة البيت لأو الكعبة " وذكر مثل الحديث الذي قبله وذكر له طرقا في بعضها على بن يزيد بنجدعان ولا يحتج بحديثه وسيأتي في باب أجناس مال الدية حديث عقبة بن أوس عن رجل من الصحابة وهو مثل حديث عبد الله بن عمرو الثاني ( وفي الباب ) عن علي عند أبي داود أنه قال في شبه العمد أثلاثا ثلاث وثلاثون حقة . وثلاث وثلاثون جذعة . وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة .
وفي أسناده عاصم بن ضمرة وقد تكلم فيه غير واحد . وعن علي أيضا عند أبي داود " قال في الخطأ أرباعا خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض " . وعن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت عند أبي داود قالا في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وفي الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بني لبون ذكورا وعشرون بنات مخاض .
وأخرج أبو داود عن علقة والأسود أنهما قالا قال عبد الله في شبه العمد خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض ( وقد استدل ) بأحاديث الباب من قال إن القتل على ثلاثة أضرب : عمد . وخطأ وشبه عمد . وإليه ذهب زيد بن علي والشافعية والحنفية والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فجعلوا في العمد القصاص .
وفي الخطأ الدية التي سيأتي تفصيلها .
وفي شبه العمد وهو ما كان بما مثله لا يقتل في العادة كالعصا والسوط والأبرة مع كونه قاصدا للقتل دية مغلظة وهي مائة من الأبل أربعون منها في بطونها أولادها .
وقال ابن أبي ليلى إن قتل بالحجر أو العصا فإن كرر ذلك فهو عمد وإلا فخطأ .
وقال عطاء وطاوس شرط العمد أن يكون بسلاح .
وقال الجصاص القتل ينقسم إلى عمد وخطأ وشبه العمد وجار مجرى الخطأ وهو ما ليس انهاء كفعل الصلحاء .
قال الإمام يحيى ولا ثمرة للخلاف إلا في شبه العمد .
وقال مالك والليث والهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب إن القتل ضربان عمد وخطأ فالخطأ ما وقع بسبب من الأسباب أو من غير مكلف أو غير قاصد للمقتول أو للقتل بما مثله لا يقتل في العادة والعمد ما عداه والأول لا قود فيه .
وقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك والثاني فيه القود . ولا يخفى أن أحاديث الباب صالحة للاحتجاج بها قسم ثالث وهو شبه العمد وإيجاب دية مغلظة على فاعله وسيأتي تفصيل الديات وذكر أجناسها إن شاء الله تعالى