- حديث بهز بن حكيم أخرجه أيضا الحاكم وحسنه أبو داود وحديث طارق المحابي أخرجه أيضا ابن حيان والدارقطني وصححاه وحديث كليب بن منفعة أورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه وقد أخرجه البغوي وابن قانع والطبراني في الكبير والبيهقي ورجال اسناد أبي داود لابأس بهم ( وفي الباب ) عن المقدام ابن معد يكرب عند البيهقي باسناد حسن " سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم بالأقرب فالأقرب " وأخرج البخاري في الأدب المفرد وأحمد وابن حبان والحاكم وصححاه بلفظ " إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم الأقرب فالأقرب " وأخرج الحاكم من حديث أبي رمثة بلفظ " أمك أمك وأباك ثم أختك وأخاك ثم أدناك أدناك " قوله " أمك " فيه دليل على أن الأم أحق بحسن الصحبة من الأب وأولى منه بالبر حيث لا يتسع مال الابن الالنفقة واحد منهما وإليه ذهب الجمهور كما حكاه القاضي عياض فانه قال ذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البر على الأب وقيل انهما سواء وهو مروي عن مالك وبعض الشافعية .
وقد حكى الحارث المحاسبي الاجماع على تفضيل الأم على الأب قوله " ثم الأقرب فالأقرب " فيه دليل على وجوب نفقة الأقارب سواء كانوا وارثين أم لا وقد قدمنا تفضيل الخلاف في ذلك واستدل من اعتبر الميراث بقوله تعالى { وعلى الوارث مثل ذلك } قوله ( يد المعطي العليا ) هو تفسير للحديث المتقدم بلفظ " اليد العليا خير من اليد السفلى " قوله " وابدأ بمن تعول " قد تقدم تفسيره قوله " ثم أدناك أدناك " هو مثل قوله " ثم الأقرب فالأقرب " وفي ذلك دليل على أن القريب الأقرب أحق بالبر والانفاق من القريب الابعد وان كانا جميعا فقيرين حيث لم يكن في مال المنفق إلا بمقدار ما يكفي أحدهما فقط بعد كفايته قوله " ومولاك الذي يلي ذاك " قيل أراد بالمولى هنا القريب ولعل وجه ذلك أنه جعله واليا للأم والأب والأخت والأخ ولا بد أن يكون الوالى لهم من في قرابة النسب . والظاهر أن المراد بالمولي هو المولي لغة وشرعا وجعله لمن ذكر لا يستلزم أن يكون من جنسهم في القرابة بل المراد أنه يليهم في استحقاق النفقة حيث لم يوجد معهم من هو مقدم عليه ولا يلزم من قوله بعد ذلك ورحم موصولة أن تكون الرحامة موجودة في جميع المذكورين بل يكفي وجودها في البعض كالأم والأب والأخت والأخ