وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- حديث أبي هريرة الأول حسن اسناده الحافظ وهو من رواية عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة وفي حفظ عاصم مقال . ولفظ الحديث الذي أشار إليه الصنف في البخاري عن أبي هريرة قال " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة إما أن تطعمني وأما أن تطلقني . ويقول العبد اطعمني واستعملني . ويقول الابن أطعمني وإلى من تدعني .
قالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لاهذا من كيس أبي هريرة . وحديث أبي هريرة الآخر أخرجه أيضا البيهقي من طريق عاصم القاري عن أبي صالح عن أبي هريرة وأعله أبو حاتم .
وفي الباب عن سعيد بن المسيب عند سعيد بن منصور والشافعي وعبد الرزاق في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما قال أبو الزناد قلت لسعيد سنة قال سنة وهذا مرسل قوي . وعن عمر عند الشافعي وعبد الرزاق وابن المنذر انه كتب إلى أمراء الاجناد في رجال غابوا عن نسائهم أما أن ينفقوا وإما أن يطلقوا ويبعثوا نفقة ما حبسوا .
قوله : " ما كان عن ظهر غنى " فيه دليل على أن صدقة من كان غير محتاج لنفسه إلى ما تصدق به بل مستغنيا عنه أفضل من صدقة المحتاج إلى ما تصدق به ويعارضه حديث أبو هريرة عند أبو داود والحاكم يرفعه أفضل الصدقة جهد من مقل .
وقد فسره في النهاية بقدر ما يحتمله حال قليل المال . وحديث أبو هريرة أيضا عند النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم وقال على شرط مسلم قال " قال رسول الله الله صلى الله عليه وآله وسلم سبق درهم مائة ألف درهم فقال رجل وكيف ذاك يا رسول الله قال رجل له مال كثير أخذ من عرضه مائة ألف درهم فتصدق بها ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق بها فهذا تصدق بنصف ماله " الحديث ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى { ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة } ويؤيد الأول قوله تعالى { ولا تجعل يدك مغلولة إلى غنقك ولا تبسطها كل البسط } ويمكن الجمع بأن الأفضل لمن كان يتكفف الناس إذا تصدق بجميع ماله أن يتصدق عن ظهر غنى والأفضل من يصبر على الفاقة أن يكون متصدقا بما يبلغ إليه جهده وإن لم يكن مستغنيا عنه ويمكن أن يكون المراد بالغنى غنى النفس كما في حديث أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما " ليس الغني عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس " .
قوله : اليد العليا هي يد المتصدق واليد السفلى يد المتصدق عليه هكذا في النهاية . وسيأتي في باب النفقة على الأقارب ما يدل على هذا التفسير .
قوله : " وأبدأ بمن تعول " أي بمن تجب عليك نفقته .
قال في الفتح يقال عال الرجل أهله إذا مانهم أي قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة .
وفيه دليل على وجوب نفقة الأولاد مطلقا .
وقد تقدم الخلاف في ذلك على وجوب نفقة الأرقاء وسيأتي .
قوله : " تقول أطعمني وإلا فارقني " . استدل به وبحديث أبي هريرة الآخر على أن الزوج إذا أعسر عن نفقة امرأته واختارت فراقه فرق بينهما . وإليه ذهب جمهور العلماء كما حكاه في فتح الباري وحكاه صاحب البحر عن الإمام علي Bه وعمر وأبي هريرة والحسن البصري وسعيد بن المسيب وحماد وربيعة ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي والإمام يحيى .
وحكى صاحب الفتح عن الكوفيين أنه يلزم المرأة الصبر وتتعلق النفقة بذمة الزوج . وحكاه في البحر عن عطاء والزهري والثوري والقاسمية وأبي حنيفة وأصحابه وأحد قولي الشافعي ومن جملة ما احتج به الأولون قوله تعالى { ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } وأجاب الآخرون عن الأحاديث المذكورة بما سلف من إعلالها وأما ما في الصحيحين فهومن قول أبي هريرة كما وقع التصريح به منه حيث قال أنه من كيسه بكسر الكاف أي من استنباطه من المرفوع وقد وقع في رواية الأصيلي بفتح الكاف أي من فطنته وأما قول عمر فليس مما يحتج به وأجابوا عن الآية بأن ابن عباس وجماعة من التابعين قالوا نزلت فيمن كان يطلق فإذا كادت العدة تنقضي راجع ويجاب عن ذلك بأن الأحاديث المذكورة يقوي بعضها بعضا مع أنه لم يكن فيها قدح يوجب الضعف فضلا عن السقوط والآية المذكورة وإن كان سببها خاصا كما قيل فالأعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وأما استدلال الآخرين بقوله تعالى { لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها } قالوا وإذا أعسر ولم يجد سببا يمكنه به تحصيل النفقه فلا تكليف عليه بدلالة الآية فيجاب عنه بأنا لم نكلفه النفقة حال إعساره بل دفعنا الضرر عن امرأته وخلصناها من حباله لتكتسب لنفسها أو يتزوجها رجل آخر واحتجوا أيضا بما في صحيح مسلم من حديث جابر أنه دخل أبو بكر وعمر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجداه حول نساؤه واجما ساكتا وهن يسألنه النفقة فقام كل واحد منهما إلى إبنته أبو بكر إلى عائشة وعمر إلى حفصة فوجاآ أعناقهما فأعتزلهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك فضربهما لابنتيهما في حضرته صلى الله عليه وآله وسلم لأجل مطالبتهما بالنفقة التي لا يجدها يدل على عدم التفرقة لمجرد الاعسار عنها قالوا ولم يزل الصحابة فيهم الموسر والمعسر ومعسروهم أكثر ويجاب عن الحديث المذكور بأن زجرهما عن المطالبة بما ليس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدل على عدم جواز الفسخ لاجل الاعسار ولم يرواتهن طلبنه ولم يجبن إليه كيف وقد خيرهن صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك فاخترنه وليس النزاع جواز المطالبة للمعسر بما ليس عنده وعدمها بل محله هل يجوز الفسخ عند التعذر أم لا وقد أجيب عن هذا الحديث بأن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعد من النفقة بالكلية لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد استعاذ من الفقر المدقع ولعل ذلك إنما كان فيما زاد على قوام البدن مما يعتاد الناس النزاع في مثله وهكذا يجاب عن الاحتجاج بما كان عليه الصحابة من ضيق العيش . وظاهر الأدلة أنه يثبت الفسخ للمرأة بمجرد عدم وجدان الزوج لنفقتها بحيث يحصل عليها ضررمن ذلك وقيل انه يؤجل الزوج مدة فروى من مالك أنه يؤجل شهرا وعن الشافعية ثلاثة أيام ولها الفسخ في أول اليوم الرابع .
وروى عن حماد أن الزوج يؤجل سنة ثم يفسخ قياسا على العنين وهل تحتاج المرأة إلى الرفع إلى الحاكم روى عن المالكية في وجه لهم أنها ترافعه إلى الحاكم ليجبره على الإنفاق أو يطلق عنهوفي وجه لهم آخر أنه ينفسخ النكاح بالأعسار لكن بشرط أن بثبت إعساره عند الحاكم والفسخ بعد ذلك إليها .
وروي عن أحمد أنها إذا اختارت الفسخ رافعته إلى الحاكم والخيار إليه بين أن يجبره على الفسخ أو الطلاق وروي عن عبد الله بن الحسن العنبري أن الزوج إذا أعسر عن النفقة حبسه الحاكم حتى يجدها وهو في غاية الضعف لأن تحصيل الرزق غير مقدور له إذا كان من الذين أعوزته المطالب وأكدت عليه جميع المكاسب اللهم إلا أن يتقاعد عن طلب أسباب الرزق والسعي له مع تمكنه من ذلك فلهذا القول وجه وذهب ابن حزم إلا أنه يجب على المرأة الموسرة إنفاق زوجها المعسر ولا ترجع عليه إذا أيسر . وذهب ابن القيم إلى التفصيل وهو إذا تزوجت به عالمة بإعساره أو كان حال الزواج موسرا ثم أعسر فلا فسخ لها وإن كان هو الذي غرها عند الزواج بأنه موسر ثم تبين لها إعساره كان لها الفسخ ( واعلم ) أنه لا فسخ لأجل الإعسار بالمهر على ما ذهب إليه الجمهور . وذهب بعض الشافعية وهو مروى عن أحمد إلى أنه يثبت الفسخ لأجل ذلك والظاهر الأول لعدم الدليل الدال على ذلك وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم بأن النساء عوان في يد الأزواج كما تقدم أي حكمهن حكم الإسراء لأن العاني الأسير والأسير لا يملك لنفسه خلاصا من دون رضا الذي هو في أسره فهكذا النساء ويؤيد هذا الحديث " الطلاق لمن أمسك بالساق " فليس للزوجة تخليص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دل الدليل على جواز ذلك كما في الإعسار عن النفقة ووجود العيب المسوغ للفسخ وهكذا إذا كانت المرأة تكره الزوج كراهة شديدة وقد قدمنا الخلاف في ذلك