وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- حديث أبي سعيد أخرجه أيضا الحاكم وصححه واسناده حسن وهو عند الدارقطني من حديث ابن عباس وأعل بالإرسال . وعند الطبراني من حديث أبي هريرة باسناد ضعيف .
وأخرج الترمذي من حديث العرباض بن سارية " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن " وأخرجه أيضا ابن شيبة من حديث علي بلفظ " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة " وفى إسناده ضعف وانقطاع .
قوله : " أوطاس " هو واد في ديار هوازن قال القاضى عياض وهو موضع الحرب بحنين وبه قال بعض أهل السير .
قال الجاحظ والراجح إن وادي أوطاس غير وادي حنين وهو ظاهر كلام ابن إسحاق في السيرة .
قوله : " مجح " بضم الميم ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة وهى الحامل التى قد قاربت الولادة على ما فسره المصنف ( والحديثان ) يدلان على أنه يحرم على الرجل إن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملا حتى تضع حملها . والحديث الأول منهما يدل أيضا على أنه يحرم على الرجل إن يطأ الامة المسبية إذا كانت حائلا حتى تستبرأ بحيضة وقد ذهب الي ذلك العترة والشافعية والحنفية والثوري والنخعى ومالك . وظاهر قوله ولا غيرحامل انه يجب الستبراء للبكر ويؤيده القياس على العدة فانها تجب مع العم ببراءة الرحم . وذهب جماعة منأهل العلم إلى إن الاستبراء إنما يجب في حق من لم تعلم براءة رحمها وأما من علمت براءة رحمها فلا استبراء في حقها وقد روى عند الرزاق عن ابن عمر انه قال إذا كانت الامة عذراء لم يستبرئها إن شاء وهو في صحيح البخاري عنه وسيأتي ويؤيد هذا حديث الآتي فإن قوله فيه فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض يرشد الي ذلك ويؤيده أيضا حديث على الآتى قريبا فيكون هذا مخصصا لعموم قوله ولا غير حامل أو مقيدا له .
وقد روى ذلك عن مالك قال المازرى من المالكية القول الجامع في ذلك إن كل أمة أمن عليها الحمل فلا يلزم فيها الاستبراء وكل من غلب على الظن أنها حامل أو شك في حملها أو تردد فيه فالاستبراء لازم فيها وكل من غلب على الظن براءة رحمها لكنه يجوز حصوله فإن المذهب فيه على وجهين في ثبوت الاستبراء وسقوطه ومن القائلين بان الاستبراء إنما هو للعلم ببراءة الرحم فحيث تعلم البراءة لا يجب وحيث لا يعلم ولا يظن يجب أبو العباس بن سريج وأبو العباس بن تيمية وابن القيم ورجحه جماعة من المتأخرين منهم الجلال والمقبلى والمغربي والامير وهو الحق لان العلة معقولة فإذا لم توجد المئنة كالحمل ولا المظنة كالمرأة المزوجة فلا وجه لإيجاب الاستبراء والقول بان الاستبراء تعبدى وانه يجب في حق الصغيرة وكذا في حق البكر والآيسة ليس علنه دليل