وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- قوله " ألم ترى إلى فلانة بنت الحكم " اسمها عمرة بنت عبد الرحمن بن الحكم فهي بنت أخي مروان بن الحكم ونسبها عروة في هذه الرواية إلى جدها قوله " بئسما صنعت " في رواية أخرى " بئسما صنع " أي زوجها في تمكينها من ذلك أو أبوها في موافقتها .
قوله : " أما أنه لا خير لها في ذلك " كأنها تشير إلى إن سبب الإذن في انتقال فاطمة ما في الرواية الثانية المذكورة من أنها كانت في مكان وحش أو إلي ما وقع في رواية لأبي داود إنما كان ذلك من سوء الخلق .
قوله : " وحش " بفتح الواو وسكون المهملة بعدها معجمة أي مكان لا أنيس به ( وقد استدل ) بأحاديث الباب من قال إن المطلقة بائنا لا تستحق على زوجها شيئا من النفقة والسكنى وقد ذهب إلى ذلك أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأتباعهم وحكاه في البحر عن ابن عباس والحسن البصري وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى والأوزاعي والأمامية والقاسم وذهب الجمهور كما حكى ذلك صاحب الفتح عنهم إلى أنه لا نفقة لها ولها السكنى واحتجوا لإثبات السكنى بقوله تعالى { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } ولإسقاط النفقة بمفهوم قوله تعالى { وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } فإن مفهومه إن غير الحامل لا نفقة لها وإلا لم يكن لتخصيصها بالذكر فائدة . وذهب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والثوري وأهل الكوفة من الحنفية وغيرهم والناصر والإمام يحيى إلى وجوب النفقة والسكنى واستدلوا بقوله تعالى { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن } فإن آخر الآية وهو النهي عن إخراجهن يدل على وجوب النفقة والسكنى ويؤيده قوله تعالى { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } الآية وذهب الهادي والمؤيد بالله وحكاه في البحر عن أحمد بن حنبل إلى أنها تستحق النفقة دون السكنى واستدلوا على وجوب النفقة بقوله تعالى { وللمطلقات متاع بالمعروف } الآية وبقوله تعالى { لا تضاروهن } وبأن الزوجة المطلقة بائنا محبوسة بسبب الزوج واستدلوا على عدم وجوب السكنى بقوله تعالى { اسكنوهن من حيث سكنتم } فأنه أوجب إن تكون حيث الزوج وذلك لا يكون في البائنة وأرجح هذه القوال الأول لما في الباب القول الصحيح الصريح وأما ما قيل أنه مخالف القرآن فوهم فإن الذي فهمه من قوله تعالى { لا تخرجوهن من بيوتهن } هو ما فهمته فاطمة من كونه في الرجعية لقوله في آخر الآية { لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } لأن الأمر الذي يرجى أحداثه هو الرجعة لا سواه وهو الذي حكاه الطبري عن قتادة والحسن والسدى والضحاك ولم يحك عن غيرهم خلافه قال في الفتح وحكى غيره إن المراد بالأمر ما يات من قبل الله تعالى من نسخ أو تخصيص أو نحو ذلك فلم ينحصر انتهى . ولو سلم العموم في الآية لكان حديث فاطمة المذكور مخصصا له وبذلك يظهر إن العمل به ليس يترك للكتاب العزيز كما قال عمر فيما أخرجه عنه مسلم لما أخبر بقول فاطمة المذكور لانترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أم نسيت ( فإن قلت ) إن قوله وسنة نبينا يدل على أنه قد حفظ في ذلك شيئا من السنة يخالف قول فاطمة لما تقرر إن قول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع قلت صرح الأمة بانه لم يثبت شيء من السنة يخالف قول فاطمة وما وقع في بعض الروايات عن عمر أنه قال " سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لها السكنى والنفقة " فقد قال الأمام أحمد لا يصح ذلك عن عمر وقال الدار قطني السنة بيد فاطمة قطعا وأيضا تلك الروية عن عمر من طريق إبراهيم النخعي ومولده بعد عمر بسنتين قال العلامة ابن القيم ونحن نشهد بالله شهادة نسئل عنها إذا لقيناه إن هذا كذب على عمر وكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينبغي إن لا يحمل الانسان فرط الانتصار للمذاهب والتعصب على معارضتة السنن النبوية الصريحة الصحيحة بالكذب البحت فلو يكون هذا عند عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخرست فاطة وذووها ولم ينبزوا بكلمة ولا دعت فاطة إلى المناظرة انتهى ( فان قلت ) إن ذلك القول من عمر يتضمن الطعن على رواية فاطمة لقوله لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت قلت هذا مطعن باطل باجماع المسلمين للقطع بانه لم ينقل عن أحد من العلماء أنه رد خبر المرأة لكونها امرأة فكم من سنة قد تلقتها الأمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة وهذا لا ينكره من له أدنى نصيب من علم السنة ولم ينقل أيضا عن أحد من المسلمين أنه يرد الخبر بمجرد تجويز نسيان ناقله ولو كان ذلك مما يقدح به لم يبقى حديث من الحاديث النبوية إلا وكان مقدوحا فيه لان تجويز النسيان لا يسلم منه أحد فيكون ذلك مفضيا إلى تعطيل السنن بأسرها مع كون فاطمة المذكورة من المشهورات بالحفظ كما يدل على ذلك حيثها الطويل في شأن الدجال ولم تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا مرة واحدة يخطب به على المنبر فوعته جميعه فكيف يظن بها إن تحفظ مثل هذا وتنسى أمرا متعلقا بها مقترنا بفراق زوجها وخروجها من بيته .
واحتمال النسيان امر مشترك بينها وبين من أعترض عليها فإن عمر قد نسي تيمم الجنب وذكره عمارة فلم يذكر ونسى قوله تعالى { وأتيتم إحداهن قنطارا حتى ذكرته امرأة ونسى أنك ميت وأنهم ميتون } حتى سمع أبا بكر يتلوها وهكذا يقال في انكار عائشة وهكذا قول مروان سنأخذ بالعصمة وهكذا انكار الأسود بن يزيد على الشعبى لما سمعه يحدث بذلك ولم يقل أحد منه إن فاطمة كذبت في خبرها وأما دعوى إن سبب خروجها كان لفحش في لسانها كما قال مروان لما حدث بحديثها إن كان بكم شر فحسبكم ما بين هذين من الشر يعني إن خروج فاطمة كان لشر في لسانها فمع كون مروان ليس من أهل الانتقاد على أجلاء الصحابة والطعن فيهم فقد أعاذ الله فاطمة عن ذلك الفحش الذي رماها به فلها من خيرة نساء الصحابة فضلا وعلما ومن المهاجرات الأولات ولهذا ارتضاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحبه وابن حبه أسامة وممن لا سحملها رقة الدين على فحش اللسان الموجب لاخراجها من دارها ولوصح شيء من ذلك لكان أحق الناس بإنكار ذلك عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
قوله : " لانفقة لك إلا إن تكونى حاملا " فيه دليل على وجوب النفقة للمطلقة بائنا إذا كانت حاملا ويدل بمفهومه على أنها لا تجب لغيرها ممن كان على صفتها في البينونة فلا يرد ما قيل انه يدخل تحت هذا المفهوم المطلقة الرجعية إذا تكن حاملا ولو سلم الدخول لكان الاجماع علي وجوب نفقة الرجعية مطلقا مخصصا لعموم ذلك المفهوم .
قوله : " واستأذنته في الانتقال فاذن لها " فيه دليل على انه يجوز للمطلقة بائنا الانتقال من المنزل الذي وقع عليها الطلاق البائن وهى فيه فيكون مخصصا لعموم قوله تعالى ( ولا يخرجن ) كما خصص ذلك حديث جابر المتقدم في باب ما تجتنب الحادة ولا يعارض هذا حديث الفريعة المتقدم لانه في عدة الوفاة وقد قدمنا الخلاف في جواز الخروج وعدمه للمطلقة بائنا