- حديث عائشة حسنه الترمذي وقال لا يعرف إلا من ححديث محمد بن إسحاق قال المنذري وقد أسنده ابن إسحاق مرة وأرسله أخرى وانتهى .
وقد عنعن ههنا وقد قدمنا أنه لا يحتج بعنعنته لتدليسه .
وقد أشار إلى الحديث البخاري في صحيحه . والأثر الذي رواه أبو الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أخرجه أيضا البيهقي ورواه أيضا الثوري في جامعه .
قوله : " لما أنزل عذري " أي براءتي مما نسب أهل الإفك . والمراد قوله تعالى { إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة } إلى قوله { رزق كريم } هكذا رواه ابن أبي حاتم والحاكم من مرسل سعيد بن المسيب .
وفي البخاري إلى قوله تعالى { والله يعلم وأنتم لا تعلمون } وعن الزهري إلى قوله تعالى { والله غفور رحيم } قوله " أمر برجلين وامرأة " الرجلان حسان بن ثابت ومسطح والمرأة حمنة بنت جحش .
وأخرج الحاكم في الإكليل أن من جملة من حده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الإفك عبد الله بن أبي رأس المنافقين ( والحديث ) يرد على الماوردي حيث قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحد قذفة عائشة ولا مستند له إلا توهم أن الحد إنما يثبت بالبينة أو الإقرار وغفل عن النص القرآني المصرح بكذبهم وصحة الكذب تستلزم ثبوت الحد . ( وقد أجمع العلماء ) على ثبوت حد القذف وأجمعوا أيضا على أن حده ثمانون جلدة لنص القرآن الكريم بذلك . واختلفوا هل ينصف الحد للعبد أم لا فذهب الأكثر إلى الأول . وذهب ابن مسعود والليث والزهري والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وابن حزم إلى أنه لا ينصف لعموم الآية . وأجاب الأولون بأن العبد مخصص منذلك العموم بالقياس على حد الزنا ويؤيده فعل أكابر الصحابة Bهم وقد تعقب القياس المذكور بأن حد الزنا إنما نصف ففي العبد لعدم أهليته للعفة وحيلولة الملك بينه وبين التحصن بخلاف الحر وبأن القذف حق لآدمي وهو أغلظ واعلم أنه لا فرق بين قاذف الرجل والمرأة في وجوب حد القذف عليه . ولا يعرف في ذلك خلاف بين أهل العلم وقد نازع الجلال في وجوبه على قاذف الرجل واستدل على عدم الوجوب بما تقدم عنه صلى الله عليه وآله وسلم في اللعان أنه لم يحد هلال بن أمية لقذفه شريك بن سحماء ولم يحد أهل الإفك إلا لعائشة فقط لا لصفوان بن المعطل ولو كان يجب على قاذف الرجل لحد أهل الإفك حدين .
وقد أطال الكلام على ذلك في ضوء النهار والبسط ههنا يقود إلى تطويل يخرج عن المقصود .
قوله : " يقام عليه الحد يوم القيامة " فيه دليل على أنه لا يحد من قذف عبده لأن تعليق ايقاع الحد عليه بيوم القيامة مشعر بذلك .
وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يحد قاذف العبد مطلقا . وحكى صاحب البحر عن داود أنه يحد . وأجاب عليه بأنه مخالف للإجماع وذهب الجمهور أيضا إلى أنه لا يحد قاذف أم الولد إلحاقا لها بالقن .
وقال مالك يحد مطلقا .
وقال محمد يحد إن كان معها ولد . ولعل مالكا يجعل المحصنات المذكورات في الآية هن العفائف لا الحرائر