- هو طرف من الحديث ولفظه في النسائي : ( كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل أو يشرب ) .
وقد ذكره الحافظ في التلخيص وابن سيد الناس في شرح الترمذي ولم يتكلما عليه بما يوجب ضعفا وهو من سنن النسائي من طريق محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا [ ص 273 ] عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة فذكره . ومحمد بن عبيد ثقة وبقية رجال الإسناد أئمة .
وأخرج ابن خزيمة في صحيحه من حديثها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( كان إذا أراد أن يطعم وهو جنب غسل يده ثم يطعم ) وبه استدل من فرق بين الوضوء لإرادة النوم والوضوء لإرادة الأكل والشرب .
قال الشيخ أبو العباس القرطبي : هو مذهب كثير من أهل الظاهر وهو رواية عن مالك . وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال : إذا أراد الجنب أن يأكل غسل يديه ومضمض فاه .
وعن مجاهد قال في الجنب إذا أراد الأكل : إنه يغسل يديه ويأكل . وعن الزهري مثله وإليه ذهب أحمد وقال : لأن الأحاديث في الوضوء لمن أراد النوم كذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس . وذهب الجمهور إلى أنه كوضوء الصلاة واستدلوا بما في الصحيحين من حديثها بلفظ : ( كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوؤه للصلاة ) وبما سبق من حديث عمار . ويجمع بين الروايات بأنه كان تارة يتوضأ وضوء الصلاة وتارة يقتصر على غسل اليدين لكن هذا في الأكل والشرب خاصة وأما في النوم والمعاودة فهو كوضوء الصلاة لعدم المعارض للأحاديث المصرحة فيهما بأنه كوضوء الصلاة