وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزادوا : ( فإنه أنشط للعود ) وفي رواية [ ص 272 ] للبيهقي وابن خزيمة ( فليتوضأ وضوؤه للصلاة ) ويقال أن الشافعي قال : لا يثبت مثله قال البيهقي : ولعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد ووقف على إسناد غيره فقد روي عن عمر وابن عمر بإسنادين ضعيفين قال الحافظ : ويؤيد هذا حديث أنس الثابت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم ( كان يطوف على نسائه بغسل واحد ) .
والحديث يدل على أن غسل الجنابة ليس على الفور وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة . قال النووي : وهذا بإجماع المسلمين ولا شك في استحبابه قبل المعاودة لما رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي رافع ( أنه صلى الله عليه وآله وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه وقيل : يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا فقال : هذا أزكى وأطيب ) وقول أبي داود أن حديث أنس أصح منه لا ينفي صحته . وقد قال النووي : هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين .
وقد ذهبت الظاهرية وابن حبيب إلى وجوب الوضوء على المعاود وتمسكوا بحديث الباب .
وذهب من عداهم إلى عدم الوجوب وجعلوا ما ثبت في رواية الحاكم بلفظ : ( أنه أنشط للعود ) صارفا للأمر إلى الندب . ويؤيد ذلك ما رواه الطحاوي من حديث عائشة قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ ) ويؤيده أيضا الحديث المتقدم بلفظ : ( إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة ) .
( فائدة ) طوافه صلى الله عليه وآله وسلم على نسائه محمول على أنه كان برضاهن أو برضا صاحبة النوبة إن كانت نوبة واحدة قال النووي : وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول كان القسم واجبا عليه في الدوام كما يجب علينا وأما من لا يوجبه فلا يحتاج إلى تأويل فإن له أن يفعل ما شاء