2 - وعن عمر بن معتب " أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا هل يصح له أن يخطبها قال نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " .
- رواه الخمسة إلا الترمذي .
وفي رواية " بقيت لك واحدة قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " . رواه أبو داود .
وقال ابن المبارك ومعمر لقد تحمل أبو حسن هذا صخرة عظيمة وقال أحمد بن حنبل في رواية ابن منصور في عبد تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا يتزوجها ويكون على واحدة على حديث عمر بن معتب وقال في رواية أبي طالب في هذه المسألة يتزوجها ولا يبالي في العدة عتقا أو بعد العدة قال وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي سلمة وقتادة