- الحديث أخرجه أيضا الترمذي وصححه أيضا ابن حبان والحاكم قال الترمذي لا يعرف إلا من هذا الوجه وسألت محمدا عنه يعني البخاري فقال فيه اضطراب انتهى .
وفي إسناده الزبير بن سعيد الهاشمي وقد ضعفه غي واحد وقيل إنه متروك وذكر الترمذي عن البخاري إنه يضطرب فيه تارة يقال فيه ثلاثا وتارة قيل واحدة وأصحها أنها طلقها البتة وأن الثلاث ذكرت فيه على المعني .
قال ابن كثير لكن قد رواه أبو داود من وجه آخر وله طرق أخر فهو حسن إن شاء الله .
وقال ابن عبد البر في التمهيد تكلموا في هذا الحديث انتهى . وهو مع ضعفه مضطرب ومعارض أما الاضطراب فكما تقدم وقد أخرج أحمد أنه طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها وروى ابن إسحاق عن ركانة أنه قال " يا رسول الله إني طلقتها ثلاثا قال قد علمت أرجعها ثم تلا إذا طلقتم النساء " الآية أخرجه أبو داود وأما معارضته فبما روى ابن عباس أن طلاق الثلاث كان واحدة وسيأتي وهو أصح إسنادا وأوضح متنا .
وروى النسائي عن محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا ر سول الله ألا أقتله " قال ابن كثير إسناده جيد .
وقال الحافظ في بلوغ المرام رواته موثقون