وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- حديث عائشة أخرجه أيضا الدرامي وصححه ابن حيان والحاكم ورجح الترمذي إرساله فقال رواية حماد بن زيد عن ايوب عن أبي قلابة مرسلا أصح وكذا أعله النسائي والدارقطني . وقال أبو زرعة لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله : قوله " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم فيعدل " استدل به من قال ان القسم كان واجبا عليه وذهب بعض المفسرين والأصطخري والمهدي في البحر إلى أنه لا يجب عليه واستدلوا بقوله تعالى { ترجي من تشاء منهن " الآية وذلك من خصائصه : قوله " فلا تلمني فيما تملك ولا أملك قال الترمذي يعني به الحب والمودة كذلك فسره أهل العلم وقد أخرج البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء " قال في الحب والجماع وعند عبيدة بن عمر والسلماني مثله : قوله " إن كانت جارتك " بالفتح للهمزة وبالكسر كما في الفتح والمراد بالجارة ههنا الضرة أو هو على حقيقته لأنها كانت مجاورة لها قال في الفتح والأولى أن يحمل هنا على معنييه لصلاحيته لك منهما والعرب تطلق على الضرة جارة لتجاورهما المعنوي لكونهما عند شخص واحد وإن لم يكن حسيا . قوله " أوضأ منك والوضاءة " ووقع في رواية معمر أوسم من الوسامة والمراد أجمل كأن الجمال وسمة أي علامة . قوله " يريد يوم عائشة " فيه دليل على أنه مجرد أرادة الزوج أن يكون عند بعض نسائه في مرضه أو في غيره لا يكون محرما عليه بل يجوز له ذلك ويجوز للزوجات الأذن له بالوقوف مع واحدة منهن : قوله " إذا أراد أن يخرج سفرا " مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر وليس على عمومه بل لتعين القرعة من يسافر بها ويجري القرعة أيضا فيما إذا أراد أن يقسم بين نسائه فلا يبدأ بأيتهن شاء بل يقرع بينهن فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة إلا أن يرضين بتقديم من أختاره جاز بلا قرعة . قوله " أقرع " استدل بذلك على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء وغير ذلك والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة . قال القاضي عياض هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنها من باب الخطر والقمار وحكى عن الحنفية إجازتها انتهى