وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- حديث عائشة أخرجه أيضا البيهقي والحاكم وصححه ولفظ أبي داود في رواية " كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها " وحديث أبي هريرة أخرجه الدارمي وابن حبان والحاكم قال واسناده على شرط الشيخين واستغر به الترمذي مع تصحيحه وقال عبد الحق هو خير ثابت لكن علته أن هماما تفرد به وأن هشاما رواه عن قتادة فقال كان يقال وأخرج أبو نعيم عن أنس نحوه . قوله " الي تسع " فيه دليل على أن القسمة كانت بين تسع ولكن المشهور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقسم بين ثمان من نسائه فقط فكان يجعل لعائشة يومين يومها ويوم سودة الذي وهبته لها ولكن واحدة يوما وفيه دليل على أنه لا يشترط في العدل بين الزوجات أن يفرض لكل واحدة ليلة بحيث لا يجتمع فيها مع غيرها بل يجوز مجالسة غير صاحبة النوبة ومحادثتها ولهذا كن يجتمعن كل ليلة في بيت صاحبة النوبة وكذلك يجوز للزوج دخول غير صاحبة النوبة والدنو منها واللمس إلا الجماع كما في حديث عائشة المذكور : قوله " يميل لأحداهما " فيه دليل على تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى إذا كان ذلك في أمر يملكه الزوج كالقسمة والطعام والكسوة ولا يجب على الزوج التسوية بين الزوجات فيما لا يملكه كالمحبة ونحوها لحديث عائشة الآتي وقد ذهب أكثر الأئمة إلى وجوب القسمة بين الزوجات . وحكى في البحر عن قوم مجاهيل أنه يجوز لمن له زوجتان أن يقف مع احداهما ليلة ومع الأخرى ثلاثا لأن له أن ينكح أربعا وله أيثار أيهما شاء بالليلتين ومثله عن الناصر لكن حمله أصحابه على الحكاية دون أن يكون مذهبه ولا شك إن مثل هذا يعد من الميل الكلي والله يقول { فلا تميلوا كل الميل }