- الحديث الأول أخرجه ابن أبي شيبة والضياء في المختارة . والحديث الآخر أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وقال أبو داود : هذا اختصار من حديث : ( قربت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خبزا ولحما فأكله ثم دعا بالوضوء فتوضأ قبل الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ ) وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه نحوه وزاد ويمكن أن يكون شعيب بن أبي حمزة حدث به من حفظه فوهم فيه وقال ابن حبان نحوا مما قاله أبو داود وله علة أخرى قال الشافعي في سنن حرملة : لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل .
[ ص 264 ] وقال البخاري في الأوسط حدثنا علي بن المديني قال قلت لسفيان إن أبا علقمة الفروي روى عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( أكل لحما ولم يتوضأ ) فقال : أحسبني سمعت ابن المنكدر قال أخبرني من سمع جابرا قال الحافظ : ويشهد لأصل الحديث ما أخرجه البخاري في الصحيح عن سعيد بن الحارث قلت لجابر : الوضوء مما مست النار قال : لا وللحديث شاهد من حديث محمد بن مسلمة أخرجه الطبراني في الأوسط ولفظه : ( أكل آخر مرة لحما ثم صلى ولم يتوضأ ) وقال النووي في شرح مسلم : حديث جابر حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة .
والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار وقد تقدم الكلام على ذلك .
قال المصنف C : وهذه النصوص إنما تنفي الإيجاب لا الاستحباب ولهذا قال للذي سأله : ( أنتوضأ من لحوم الغنم قال : إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ ) ولولا أن الوضوء من ذلك مستحب لما أذن فيه لأنه إسراف وتضييع للماء بغير فائدة انتهى