3 - وعن عائشة قالت " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لانكاح الا بولي وشاهدي عدل فإن تشاجروا ( 1 ) [ قوله " فإن تشاجروا " الضمير عائد إلى الأولياء الدال عليه ذكر الولي والسياق والمراد بالأشتجار منع الأولياء عن العقد عليها وهذا هو العضل وبه تنتقل الولاية إلى السلطان ان عضل الأقرب وقيل بل تنتقل إلى الأكبر وانتقالها إلى السلطان مبني على منع الأقرب والأبعد وهو محتمل والله أعلم ] فالسلطان ولي من لا ولي له " .
- رواه الدارقطني . ولمالك في الموطأ عن أبي الزبير المكي " أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت "