- في الباب عن عبد الله بن عمر عند الحاكم وابن حبان وصححه والبيهقي وأعله قال " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " : قوله " نهى عن بيع الولاء وعن هبته " فيه دليل على أنه لا يصح بيع الولاء ولا هبته لأنه أمر معنوي كالنسب فلا يتأتى انتقاله قال ابن بطال أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب وحكم الولاء حكمه لحديث " الولاء لحمة كلحمة النسب " وحكي في البحر عن مالك أنه يجوز بيع الولاء . وقال ابن بطال وغيره جاء عن عثمان جواز بيع الولاء وكذا عن عروة وجاء عن ميمونة جواز هبته قال الحافظ قد أنكر ذلك ابن مسعود في زمن عثمان فأخرج عبد الرزاق عنه أنه كان يقول أيبيع أحدكم نسبه . ومن طريق علي الولاء شعبة من النسب . ومن طريق جابر أنه أنكر بيع الولاء وهبته . ومن طريق ابن عمر وابن عباس أنها كانا ينكران ذلك وسنده صحيح ويغني عن ذلك حديث ابن عمر المذكور في الكتاب وحديثه الثاني الذي ذكرناه فإنه حديث صحيح ويغني عن ذلك كله حديث صحيح وقد جمع أبو نعيم طرقه فرواه عن نحوه من خمسين رجلا من أصحاب عبد الله بن دينار عنه . ورواه أبو جعفر الطبري في تهذيبه والطبراني في الكبير وأبو نعيم أيضا من حديث عبد الله بن أبي أوفى فلا وجه لما قاله البيهقي من أنه يروى بأسانيد كلها ضعيفة : قوله " صرفا ولا عدلا " الصرف التوبة . وقيل النافلة والعدل الفدية وقيل الفريضة ( والحديث ) يدل على أنه يحرم على المولى أن يوالي غيره مواليه لأن اللعن لمن فعل ذلك من الأدلة القاضية بأنه من الذنوب الشديدة . قوله " وجعلته سائبة " قال في القاموس السائبة المهملة والعبد يعتق على أن لا ولاء له انتهى . وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ثم هدمه الإسلام