وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الذي أشار إليه المصنف بقوله صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تقدم في باب من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه من كتاب البيع وتقدم أيضا في باب من شرط الولاء أو شرطا فاسدا من كتاب البيع أيضا وسيأتي أيضا في باب المكاتب وحديث قتادة ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه . وقال في مجمع الزوائد رجال أحمد ثقات الا أن قتادة لم يسمع من سلمي بنت حمزة قال وأخرجه يأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح . وحديث جابر بن زيد ذكره أيضا في التلخيص وسكت عنه . وحديث محمد بن عبد الرحمن رواه النسائي من حديث ابنة حمزة أيضا وفي إسناده ابن أبي ليلى المذكور وهو القاضي وهو ضعيف كما قال المصنف وأعل الحديث النسائي بالإرسال وصحح هو والدارقطني الطريق المرسلة وأخرجه أيضا الحاكم وصرح بأن أسمها أمامة وهو يخالف ما في حديث أحمد المذكور في الباب من التصريح بأن اسمها سلمى . وفي مصنف ابن أبي شيبة أنها فاطمة قال البيهقي اتفق الرواة على ان ابنة حمزة هي المعتقة وقال إن قول إبراهيم النخعي إنه مولى حمزة غلط والأولى الجمع بين الروايتين بمثل ما ذكره المصنف C . وحديث ابنة حمزة فيه على فرض أنها هي المعتقة دليل على أن المولى الأسفل إذا مات وترك أحدا من ذوي سهامه ومعتقه كان لذوي السهام من قرابته مقدار ميراثهم المفروض والباقي للمعتق ولا فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى ويؤيد ذلك عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم " الولاء لمن أعتق والولاء لمن أعطى الورق وولى النعمة " وقد وقع الخلاف فيمن ترك ذوي أرحامه ومعتقه فروى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وزيد بن علي والناصر أن مولى العتاق لا يرث الا بعد ذوي أرحام الميت وذهب غيرهم إلى أنه يقدم على ذوي أرحام الميت ويأخذ الباقي بعد ذوي السهام ويسقط مع العصبات والرواية المذكورة عن قتادة تدل على أن العتيق إذا مات وترك ذوي سهامه وعصبة مولاه كان لذوي السهام فرضهم والباقي لعصبة المولى . ورواية ابن عباس المذكورة تدل على أن العتيق إذا مات وترك ذوي سهامه وذوي سهام مولاه كان لذوي سهامه نصيبهم والباقي لذوي سهام مولاه والذي جزم به جماعة من أهل الفرائض أن ذوي سهام الميت يسقطون ذوي سهام المعتق ويدل على ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال " ميراث الولاء للأكبر من الذكور ولا ترث النساء من الولاء الا ولاء من أعتقن أو أعتقه من أعتقن " وأخرج البيهقي عن علي وعمر وزيد بن ثابت أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء الا ولاء من أعتقن