- حديث ابن عباس في إسناده مجهول في سنن أبي داود وأخرج أبو داود أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى إن كل ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة " وذلك فيما استلحق في أول الإسلام وفي إسناده محمد بن راشد المكحول الشامي وفيه مقال وثقه أحمد وابن معين والنسائي وقال دحيم يذكر بالقدر وحديث عمرو بن شعيب الأول في إسناده أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي قال البيهقي ليس بمشهور وحديث عمرو بن شعيب الثاني في إسناده ابن لهيعة وفيه مقال معروف قال الترمذي وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه . وروى مالك عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا ( وفي الباب ) عن وائلة بن الأسقع عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عنه " قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب اه وفي إسناده عمر بن رويبة التغلبي قال البخاري فيه نظر وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال صالح الحديث قيل تقوم به الحجة فقال لا ولكن صالح وقال الخطابي هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل . وقال البيهقي لم يثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته اه . وقد صححه الحاكم وأحاديث الباب تدل على أنه لا يرث ابن الملاعنة من الملاعن له ولا من قرابته شيئا وكذلك لا يرثون منه . وكذلك ولد الزنا وهو مجمع على ذلك ويكون ميراثه لأمه ولقرابتها كما يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب المذكور وتكون عصبته عصبة أمه . وقد روي نحو ذلك عن علي وابن عباس فيكون للأم سهمها ثم لعصبتها على الترتيب وهذا حيث لم يكن غير الأم وقرابتها من ابن الميت أو زوجة فلو كان له ابن أو زوجة أعطي كل واحد ما يستحقه كما في سائر المواريث : قوله " لا مساعاة في الإسلام " المساعاة الزنا وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر لأنهن كن يسعين لمواليهن فيكتسبن لضرائب كانت عليهن يقال ساعت الأمة إذا فجرت وساعاها فلان إذا فجر بها كذا في النهاية