1 - عن هزيل بن شرحبيل قال " سئل أبو موسى عن ابنه وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وأثت ابن مسعود فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضى فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم للبنت ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت " روه الجاعة إلا مسلما والنسائيئز وزاد أحمد والبخاري " فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم "