وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- حديث عمرو بن خارجه أخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي . وحديث أبي أمامة حسنه الترمذي والحافظ وفي إسناده اسمعيل بن عياش وقد قوى حديثه إذا روى عن الشاميين جماعة من الأئمة منهم أحمد والبخاري وهذا من روايته عن الشاميين لأنه رواه عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة وصرح في روايته بالتحديث . وحديث ابن عباس حسنه في التلخيص وقال في الفتح رجاله ثقات لكنه معلول فقد قيلا إن عطاء الذي رواه عن ابن عباس هو الخراساني وهو لم يسمع من ابن عباس . وأخرج نحوه البخاري من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس موقوفا . قال الحافظ الا انه في تفسير وأخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن فيكون في حكم المرفوع . وأخرجه أيضا أبو داود في المراسيل عن مرسل عطاء الخراساني ووصله يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال الحافظ والمعروف المرسل . وحديث عمرو بن شعيب قال في التلخيص إسناده واه ( وفي الباب ) عن أنس عند ابن ماجه . وعن جابر عند الدارقطني وصوب إرساله وعن علي عنده أيضا وإسناده ضعيف وهو عند ابن أبي شيبة وعن مجاهد مرسلا عند الشافعي قال في الفتح ولا يخلو إسناد كل منهامن مقال لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا بل جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث ويأثرونه عمن حفظوه فيه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد وقد نازع الفخر الرازي في كون هذا الحديث متواترا قال وعلى تقدير تسليم ذلك فالمشهور من مذهب الشافعي ان القرآن لا ينسخ بالسنة قال الحافظ لكن الحجة في هذا اجماع العلماء على مقتضاه كما صرح به الشافعي وغيره قال والمراد بعدم صحة وصية الوارث عدم اللزوم لأن الأكثر على أنها موقوفة على إجازة الورثة . وقيل أنها لا تصح الوصية لوارث أصلا وهو الظاهر لأن النفي أما أن يتوجه إلى الذات والمراد لا وصية شرعية وأما إلى ما هو أقرب إلى الذات وهو الصحة ولا يصح أن يتوجه ههنا إلى الكمال الذي هو أبعد المجازين . وحديث ابن عباس المذكور وان دل على صحة الوصية لبعض الورثة مع رضا البعض الآخر فهو لا يدل على أن النفي غير متوجه إلى الصحة بل هو متوجه إليها وإذا رضى الوارث كانت صحيحة كما هو شأن بناء العام على الخاص وهكذا حديث عمرو بن شعيب . وحكي صاحب البحر عن الهادي والناصر وأبي طالب وأبي العباس أنها تجوز الوصية للوارث واستدلوا بقوله تعالى { كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين } قالوا في نسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الجواز وأجاب الجمهور عن ذلك بأن الجواز أيضا منسوخ كما صرح بذلك حديث ابن عباس المذكور في الباب وقد اختلف في تعيين ناسخ آية الوصية للوالدين والأقربين فقيل آية الفرائض وقيل الأحاديث المذكورة في الباب وقيل دل الإجماع على ذلك وأن لم يتعين دليله هكذا في الفتح . وقد قيل ان الآية مخصوصة لأن الأقربين أعم من أن يكونوا وارثين أم لا فكانت الوصية واجبة لجميهم وخص منها الوارث بآية الفرائض وبأحاديث الباب وبقي حق من لا يرث من الأقربين من الوصية على حاله قاله طاوس وغيره : قوله وأنا تحت " جرانها " بكسر الجيم قال في القاموس جران البعير بالكسر مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره : قوله " وهي تقصع بجرتها " الجرة بكسر الجيم وتشديد الراء . قال في القاموس الجرة بالكسر هيئة الجر وما يفيض عنه البعير فيأكله ثانية وقد اجتر واجر واللقمة بها البعير إلى وقت علفه والقصع البلع . قال في القاموس قصع كمنع ابتلع جرع الماء والناقة بجرتها ردتها إلى جوفها أو مضغتها أو هو بعد الدسع وقبل المضغ أو هو أن تملأ بها فاها أو شدة المضغ اه : قوله " وإن لغامها " بضم اللام بعدها غين معجمة وبعد الألف ميم هو اللعاب . قال في القاموس لغم الجمل كمنع رمى بلعابه لزبده . قال والملاغم ما حول الفم : قوله " الا أن يشاء الورثة " في ذلك رد على المزني وداود والسبكي حيث قالوا أنها لا تصح الوصية بما زاد على الثلث ولو أجاز الورثة واحتجوا بالأحاديث الآتية في الباب الذي بعد هذا ولكن في هذا الحديث وحديث عمرو بن شعيب المذكور بعده زيادة يتعين القول بها .
قال الحافظ ان صحت هذه الزيادة فهي حجة واضحة واحتجوا من جهة المعنى بأن المنع إنما كان في الأصل لحق الورثة فإذا أجازوه لم يمتنع واختلفوا بعد ذلك في وقت الإجازة فالجمهور على أنهم إن أجازوا في حياة الموصى كان لهم الرجوع متى شاؤا وإن أجازوا بعد نفذ . وفصل المالكية في الحياة بين مرض الموت وغيره فألحقوا مرض الموت بما بعده واستثنى بعضهم ما إذا كان المجيز في عائلة الموصى وخشى من امتناعه انقطاع معروفه عنه لوعاض فإن لمثل هذا الرجوع . وقال الزهري وربيعة ليس لهم الرجوع مطلقا واتفقوا على اعتبار كون الموصي له وارثا يوم الموت حتى لو أوصى لأخيه الوراث حيث لا يكون للموصي ابن ثم ولد له ابن قبل موته صحت الوصية للأخ المذكور ولو أوصى لأخيه وله ابن فمات الابن قبل موت الموصي فهي وصية لوارث