وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- حديث أبي الدرداء أخرجه أيضا أحمد وأخرجه أيضا البيهقي وابن ماجه والبزار من حديث أبي هريرة بلفظ " ان الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم " قال الحافظ وإسناده ضعيف وأخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي من حديث أبي أمامة بلفظ " ان الله تصدق لكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعل لكم زكاة في أموالكم " وفي إسناده إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد وهما ضعيفان . ورواه العقيلي في الضعفاء عن أبي بكر الصديق وفي إسناده خفص بن عمرو بن ميمون وهو متروك وعن خالد بن عبد الله السلمي عند ابن عاصم وابن السكن وابن قانع وأبي نعيم والطبراني وهو مختلف في صحبته رواه عنه ابنه الحرث وهو مجهول وقد ذكر الحافظ في التلخيص حديث أبي الدرداء ولم يتكلم عليه : قوله " غضوا " بمعجمتين أي نقصوا ولو للتمني فلا تحتاج إلى جواب أو شرطية والجواب محذوف ووقع التصريح بالجواب في رواية ابن أبي عمر في مسنده عن سفيان بلفظ " كان أحب إلي " وأخرجه الإسماعيلي من طريق ومن طريق أحمد بن عبدة عن سفيان . وأخرجه من طريق العباس بن الوليد عن سفيان بلفظ " كان أحب إلى رسول الله " قوله " إلى الربع " زاده أحمد في الوصية وكذا ذكر هذه الزيادة الحميدي . قوله " فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " هو كالتعليل لما اختاره من النقصان عن الثلث وكأنه أخذ ذلك من وصفه صلى الله عليه وآله وسلم للثلث بالكثرة . قوله " والثلث كثير " في رواية مسلم " كثير أو كبير " بالشك هل هو بالموحدة أو المثلثة والمراد أنه كثير بالنسبة إلى ما دونه وفيه دليل على جواز الوصية بالثلث وعلى أن الأولى أن ينقص عنه ولا يزيد عليه قال الحافظ وهو ما يبتدره الفهم ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل أي كبير أجره ويحتمل أن يكون معناه كثير غير قليل قال الشافعي وهذا أولى معانيه يعني أن الكثرة أمر نسبي وعلى الأول عول ابن عباس كما تقدم والمعروف من مذهب الشافعي استحباب النقص عن الثلث وفي شرح مسلم للنووي ان كان الورثة فقراء استحب ان ينقص منه وان كانوا أغنياء فلا وقد استدل بذلك على انها لا تجوز الوصية بأزيد من الثلث . قال في الفتح واستقر الإجماع على منع بأزيد من الثلث لكن اختلف فيمن ليس له وارث خاص فذهب الجمهور إلى منعه من الزيادة على الثلث وجوز له الزيادة الحنفية وإسحاق وشريك وأحمد في رواية وهو قول علي وابن مسعود واحتجوا بأن الوصية مطلقة في الآية فقيدتها السنة لمن له وارث فبقي من لا وارث له على الأطلاق . وحكاه في البحر عن العترة . قوله " قال الثلث والثلث كثير أو كبير " يعني بالمثلثة أو الموحدة وهو شك من الراوي . قال الحافظ والمحفوظ في أكثر الروايات بالمثلثة قال الثلث بالنصب على الأغراء أو بفعل مضمر نحو عين الثلث وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف . قوله " انك ان تذر " بفتح ان على التعليل وبكسرها على الشرطية قال النووي هما صحيحان وقال القرطبي لا معنى للشرط ههنا لأنه يصير لا جواب له ويبقى خير لا رافع له . وقال ابن الجوزي سمعناه من رواة الحديث بالكسر وأنكره ابن الخشاب وقال لا يجوز الكسر لأنه لا جواب له لخلو لفظ خير عن الفاء وغيرها مما اشترط في الجواب وتعقب بأنه لا مانع من تقديرها كما قال ابن مالك . قوله " ورثتك " قال ابن المنير إنما عبر له صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ الورثة ولم يقل بنتك مع أنه لم يكن له يومئذ الا ابنة واحدة لكون الوارث حينئذ لم يتحقق لان سعدا إنما قال ذلك بناء على موته في ذلك المرض وبقائها بعده حتى ترثه وكان من الجائز ان تمون هي قبله فأجابه صلى الله عليه وآله وسلم بكلام كلي مطابق لكل حالة وهو قول ورثتك ولم يخص بنتا من غيرها . وقال الفاكهي شارح العمدة إنما عبر صلى الله عليه وآله وسلم بالورثة لانه اطلع على أن سعدا سيعيش ويحصل له أولاد غير البنت المذكورة فإنه ولد له بعد ذلك أربعة بنين اه وهم عامر ومصعب ومحمد وعمر وزاد بعضهم إبراهيم ويحيى وإسحاق وزاد ابن سعد عبد الله وعبد الرحمن وعمر أو عمران وصالحا وعثمان وإسحاق الأصغر وعمرا الأصغر وعميرا مصغرا وذكر له من البنات ثنتي عشرة بنتا .
قال الحافظ ما معناه أنه قد كان لسعد وقت الوصية ورثة غير ابنته وهم أولاد أخيه عتبة بن أبي وقاص منهم هاشم بن عتبة وقد كان موجودا اذ ذاك . قوله " عالة " أي فقراء وهو جمع عائل وهو الفقير والفعل منه عال يعيل إذا افتقر : قوله " يتكففون الناس " أي يسألونهم باكفهم يقال تكفف الناس واستكف إذا بسط كفه للسؤال أو سأل ما يكف عنه الجوع أو سأل كفافا من طعام قال ابن عبد البر وفي هذا الحديث تقييد مطلق القرآن بالسنة لأنه سبحانه قال { من بعد وصية يوصى بها أو دين } فأطلق وقيدت السنة الوصية بالثلث قال في الفتح وفيه أن خطاب الشارع للواحد يعم من كان يصفته من المكلفين لاطباق العلماء على الأحتجاج بحديث سعد هذا وإن كان الخطاب إنما وقع له بصيغة الأفراد ولقد أبعد من قال إن ذلك يختص بسعد ومن كان في مثل حاله ممن يخلف وارثا ضعيفا أو كان ما يخلفه قليلا . وفي حديث أبي الدرداء وما ورد في معناه دليل على أن الأذن لنا بالتصرف في ثلث أموالنا في أواخر أعمارنا من الألطاف الألهية بنا والتكثير لأعمالنا الصالحة وهو من الأدلة الدالة على اشتراط القربة في الوصية