وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- حديث عائشة رواه مالك من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة . وروى البيهقي من طريق ابن وهب عن مالك وغيره عن ابن شهاب . وعن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم بن محمد نحوه : قوله " بمال من البحرين " روى ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال مرسلا أنه كان مائة ألف وأنه أرسل به العلاءبن الحضرمي من خراج البحرين قال وهو أول خراج حمل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروى البخاري في المغازي من حديث عمرو بن عوف إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي وبعث أبا عبيدة بن الجراح إليهم فقدم أبو عبيدة بمال فسمعت الأنصار بقدومه الحديث فيستفاد منه تعيين الآتي بالمال لكن في كتاب الردة للواقدي أن رسول العلاء بن الحضرمي بالمال هو العلاء بن حارثة الثقفي فلعله كان رفيق أبي عبيدة . وأحاديث جابر " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له قد جاء مال البحرين أعطيتك " وفيه " فلم يقدم مال البحرين حتى مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم " الحديث فهو صحيح والمراد به أنه لم يقدم في السنة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان مال خراج أو جزية فكان يقدم في كل سنة : قوله " انثروه " أي صبوه : قوله " وفاديت عقيلا " أي ابن أبي طالب وكان أسر مع عمه العباس في غزوة البدر ويقال إنه أسر معهما الحرث بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب وأن العباس افتداه أيضا وقد ذكر بن إسحاق كيفية ذلك . قوله " فحثى " بمهملة ثم مثلثة مفتوحة والضمير في ثوبه يعود على العباس . قوله " يقله " بضم أوله من الاقلال وهو الرفع والحمل . قوله " مر بعضهم " بضم الميم وسكون الراء وفي رواية أؤمر بالهمز : قوله " يرفع " بالجزم لأنه جواب الأمر ويجوز الرفع أي فهو يرفعه والكاهل بين الكتفين : قوله " يتبعه " بضم أوله من الأتباع . قوله " وثم منها درهم " بفتح المثلثة أي هناك وفي هذا الحديث بين كرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعدم التفاته إلى المال قل أو كثر وإن الإمام ينبفي له ان يفرق مال المصالح في مستحقيها وأنه يجوز للامام أن يضع في المسجد ما يشترك فيه المسلمون من صدقة ونحوها . واستدل به ابن بطال على جواز إعطاء بعض الاصناف من الزكاة . قال الحافظ ولا دلالة فيه لأن المال لم يكن من الزكاة وعلى تقدير كونه فالعباس ليس من أهل الزكاة ( فإن قيل ) إنما أعطاه من سهم الغارمين كما أشار إليه الكرماني فقد تعقب ولكن الحق إن المال المذكور كان من الخراج أو الجزية وهما من مال المصالح انتهى . قوله " لم يعتق عليه " يريد أن العباس وعقيلا قد كان غنمهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون وهما رحمان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولعلي Bه ولم يعتقا وسيأتي ما يدل على أن هذا مراد المصنف C في كتاب العتق في باب ما جاء فيمن ملك ذارحم محرم ولا يظهر لذكر هذا الحديث في هذا الموضع وجه مناسبة فإن المصنف ترجم لافتقار الهبة إلى القبول والقبض وأنه على ما يتعارفه الناس فإن أراد أن قبض العباس قام مقام القبول فغير طاهر لأن تقدم سؤاله يقوم مقامه على أن المال المذكور في الحديث لم يكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يكون الدفع منه إلى العباس وإلى غيره من باب الهبة بد هو من مال الخراج أو الجزية كم عرفت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما تولى قسمته بين مصارفه . قوله " جاد عشرين وسقا " بجيم وبعد الألف دال مهملة مشددة أي أعطاها مالا يجد عشرين وسقا والمراد أنه يحصل من ثمرته ذلك والجد صرام النخل وهذا الأثر يدل على أن الهبة إنما تملك بالقبض لقوله " لو كنت جددته واحترثته كان لك " وذلك لأن قبض الثمرة يكون بالجداد وقبض الأرض بالحرث . وقد نقل ابن بطال اتفاق العلماء أن القبض في الهبة هو غاية القبول قال الحافظ وغفل عن مذهب فإن الشافعية يشترطون القبول في الهبة دون الهدية