وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- حديث العجماء جرحها أخرجه الجماعة من حديث أبي هريرة وقد تقدم في باب ما جاء في الركاز والمعدن من كتاب الزكاة . وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا النسائي . وقال الدارقطني لم يروه غير سفيان بن حسن وخالفه الحفاظ عن الزهري منهم مالك وابن عيينة ويونس ومعمر وابن جريج وعقيل وليث بن سعد وغيرهم كلهم رووه عن الزهري فقالوا العجماء والبئر جبار والمعدن جبار ولم يذكروا الرجل وهو الصواب . وقال الخطابي قد تكلم الناس في هذا الحديث وقيل أنه غير محفوظ وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ وقد روى آدم بن أبي اياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " الرجل جبار " قال الدارقطني تفرد به آدم بن أبي اياس عن شعبة وسفيان بن حسين المذكور قد استشهد به البخاري وأخرج له مسلم في المقدمة ولم يحتج به واحد منهما وتكلم فيه غير واحد . وحديث حرام بن محيصة أخرجه أيضا مالك في الموطأ والشافعي والنسائي والدارقطني وابن حبان وصححه الحاكم والبيهقي . قال الشافعي أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرف رجاله . قال الحافظ ومداره علي الزهري واختلف عليه فقيل عن الزهري عن ابن محيصة . ورواه معن بن عيسى عن مالك فزاد فيه عن جده محيصة ورواه معمر عن الزهري عن حرام عن أبيه ولم يتابع عليه . ورواه الأوزاعي وإسماعيل بن أمية وعبد الله بن عيسى كلهم عن الزهري عن حرام عن البراء قال عبد الحق وحرام لم يسمع من البراء وسبقه إلى ذلك ابن حزم ورواه النسائي من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن البراء ورواه ابن عيينة عن الزهري عن حرام وسعيد بن المسيب ان البراء . ورواه ابن جريج عن الزهري أخبرني أو أسامة بن سهل أن ناقة البراء . ورواه ابن أبي ذئب عن الزهري قال بلغني أن ناقة البراء . وحديث النعمان قال في الجامع الكبير رواه البيهقي وضعفه : قوله " جبار " بضم الجيم أي هدر قال في القاموس هو الهدر والباطل وظاهره أن جناية البهائم غير مضمونة ولكن المراد إذا فعلت ذلك بنفسها ولم تكن عقورا ولا فرط مالكها في حفظها حيث يجب عليه الحفظ وذلك في الليل كما يدل عليه حديث حرام بن محيصة وكذلك في أسواق المسلمين وطرقهم ومجامعهم كما يدل عليه حديث النعمان بن بشير : قوله " الرجل " بكسر الراء وسكون الجيم يعني أنه لاضمان فيما جنته الدابة برجلها ولكن بشرط أن لا يكون ذلك بسبب من مالكها كتوقيفها في الأسواق والطرق والمجامع وطردها في تلك الأمكنة كما يدل على ذلك حديث النعمان وبشرط أن لا يكون ذلك في الأوقات التي يجب على المالك حفظها فيها كالليل وهذا الحديث وان كان فيه المقال المتقدم ولكنه يشهد له ما في الحديث المتفق عليه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم " جرحها جبار " فإن عمومه يقتضي عدم الفرق بين جنايتها برجلها أو بغيرها والكلام في ذلك مبسوط في الكتب الفقهية : قوله " ضامن على أهلها " أي مضمون على أهلها . وفي حديث البراء " وإن حفظ الماشية بالليل على أهلها وان على أهل الماشية ما أصابت ما شيتهم بالليل " وقد استدل بذلك من قال أنه لا يضمن مالك البهيمة ما جنته بالنهار ويضمن ماجنته بالليل وهو مالك والشافعي والهادوية . وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا ضمان على أهل الماشية مطلقا واحتجوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم " جرحها جبار " ولا شك أنه عموم مخصوص بحديث حرام بن محيصة والنعمان بن بشير . قال الطحاوي الا ان تحقيق مذهب أبي حنيفة أنه لا ضمان إذا أرسلها مع حافظ وأما إذا أرسلها من دون حافظ ضمن انتهى . ولا دليل على هذا التفصيل . وذهب الليث وبعض المالكية إلى أنه يضمن مالكها ما جنته ليلا أو نهارا وهو اهدار للدليل العام والخاص وروى عن عمر أنه لا تفصيل لا دليل عليه ولا يشكل على المذهب الأول قوله تعالى { إذ نفشت فيه غنم القوم } في قصة داود وسليمان علي القول بأن شرع من قبلنا يلزمنا لان النفش إنما يكون بالليل كما جزم بذلك الشعبي وشريح ومسروق روى ذلك البيهقي عنهم