وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- حديث رافع ضعفه الخطابي ونقل عن البخاري تضعيفه وهو خلاف ما نقله الترمذي عن البخاري من تحسينه . وضعفه أيضا البيهقي وهو من طريق عطاء بن أبي رباح عن رافع قال أبو زرعة لم يسمع عطاء من رافع وكان موسى بن هرون يضعف هذا الحديث ويقول لم يروه غير شريك ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق ولكن قد تابعه قيس بن الربيع وهو شيء الحفظ . وقد أخرج هذا الحديث أيضا البيهقي والطبراني وابن أبي شيبة والطيالسي وابن ماجه وأبو يعلى . وحكى ابن المنذر عن أحمد بن حنبل أنه قال ان أبا إسحاق زاد في هذا الحديث زرع بغير أذنهم وليس غيره يذكر هذا الحرف . وحديث عروة سكت عنه أبو داود والمنذري وحسن الحافظ في بلوغ المرام إسناده . وفي رواية لأبي داود فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري فانا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل . وأول حديث عروة هذا قد تقدم في أول كتاب الأحياء من حديث سعيد بن زيد . وأخرج أبو داود من حديث جعفر بن محمد بن علي عن أبيه الباقر عن سمرة بن جندب أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار قال ومع الرجل أهله قال وكان سمرة يدخل إلى نخلة فيتأذى به الرجل ويشق عليه فطلب إليه أن يناقله فأبى فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فطلب إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال فهبه لي ولك كذاوكذا أمرا رغبه فيه فأبى فقال أنت مضار فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للانصاري اذهب فاقلع نخله . وفي سماع الباقر من سمرة بن جندب فقد نقل من مولده ووفاة سمرة ما يتعذر معه سماعه . قوله " فليس له من الزرع شيء " فيه دليل على أن من غصب أرضا وزرعها كان الزرع للمالك للأرض وللغاصب ما غرمه في الزرع يسلمه له مالك الأرض قال الترمذي والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق . قال ابن رسلان وقد استدل به كما قال الترمذي أحمد على أن من زرع بذرا في أرض غيره واسترجعها صاحبها فلا يخلو اما ان يسترجعها مالكها ويأخذها بعد حصاد الزرع أو يسترجعها والزرع قائم قبل أن يحصد فإن أخذها مستحقها بعد حصاد الزرع فإن الزرع لغاصب الأرض لا يعلم فيها خلافا وذلك لأنه نماء ماله وعليه أجرة الأرض إلى وقت التسليم وضمان نقص الأرض وتسوية حفرها وان أخذ الأرض صاحبها من الغاصب والزرع قائم فيها لم يملك إجبار الغاصب على قلعه وخير المالك بين أن يدفع نفقته ويكون الزرع له أو يترك الزرع للغاصب وبهذا قال أبو عبيد . وقال الشافعي وأكثر الفقهاء ان صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على قلعه واستدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم " ليس لعرق ظالم حق " ويكون الزرع لمالك البذر عندهم على كل حال وعليه كراء الأرض ( ومن جملة ) ما استدل به الأولون ما أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني وغيرهم " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى زرعا في أرض ظهير فأعجبه فقال ما أحسن زرع ظهير فقالوا أنه ليس لظهير ولكنه لفلان قال فخذوا زرعكم وردوا عليه نفقته " فدل على أن الزرع تابع للأرض ولا يخفى ان حديث رافع بن خديج أخص من قوله صلى الله عليه وآله وسلم " ليس لعرق ظالم حق " مطلقا فيبنى العام على الخاص وهذا على فرض أن قوله " ليس لعرق ظالم حق " يدل على ان الزرع لرب البذر فيكون الراحج ما ذهب إليه أهل القول الأول من أن زرع لصاحب الأرض إذا استرجع أرضه والزرع فيها وأما إذا استرجعها بعد حصاد الزرع فظاهر الحديث أنه أيضا لرب الأرض ولكنه إذا صح الإجماع على أنه للغاصب كان مخصصا لهذه الصورة وقد روى عن مالك وأكثر علماء المدينة مثل ما قاله الأولون وفي البحر ان ماكا [ سماكا ؟ ؟ ] والقاسم يقولان الزرع لرب الأرض واحتج لما ذهب إليه الجمهور من أن الزرع للغاصب بقوله صلى الله عليه وآله وسلم " الزرع للزارع وإن كان غاصبا " ولم أقف على هذا الحديث فينظر فيه .
وقال ابن رسلان أن حديث ليس لعرق ظالم حق ورد في الغرس الذي له عرق مستطيل في الأرض وحديث رافع ورد في الزرع فيجمع بين الحديثين ويعمل بكل واحد منهما في موضعه ولكن ما ذكرناه من الجمع أرجح لان بناء العام على الخاص أولى من المصير إلى قصر العام على السبب من غير ضرورة والمراد بقوله وله نفقته ما أنفقه الغاصب على الزرع من المؤنة في الحرث والسقي وقيمة البذر وغير ذلك . وقيل المراد بالنفقة قيمة الزرع فتقدر قيمته ويسلمها المالك والظاهر الأول . قوله " وليس لعرق ظالم حق " قد تقدم ضبطه وتفسيره في أول كتاب الاحياء . قوله " وأمر صاحب النخل " الخ فيه دليل على أنه يجوز الحكم على من غرس في أرض غيره غروسا بغير أذنه بقطعها . قال ابن رشد في النهاية أجمع العلماء على أن من غرس نخلا أو ثمرا وبالجملة نباتا في غير أرضه أنه يؤمر بالقلع ثم قال إلا ما روى عن مالك في المشهور من زرع فله زرعه وكان على الزارع كراء الأرض . وقد روى عنه ما يشبه قول الجمهور ثم قال وفرق قوم بين الزرع والثمار إلى آخر كلامه : قوله " عم " بضم المهملة وتشديد الميم جمع عميمة وهي الطويلة وفي القاموس ما يدل على أنه يجوز فتح أوله لأنه قال بعد تفسيره بالنخل الطويل ويضم