وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- حديث ابن عباس في إسناده أبو أويس عبد الله بن عبد الله أخرج له مسلم في الشواهد وضعفه غير واحد . قال أبو عمر هو غريب من حديث ابن عباس ليس يرويه عن أبي أويس غير ثور . وحديث عمرو بن عوف الذي أشار إليه المصنف في إسناده ابن انبه كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن جده وقد تقدم أنه لا يحتج بحديثه . وحديث أبيض بن حمال أخرجه أيضا ابن ماجه والنسائي وحسنه الترمذي وصححه ابن حابن وضعفه ابن القطان ولعل وجه التضعيف كونه في إسناده السبائي المازني قال ابن عدي أحاديثه مظلمة منكرة . وحديث بهيسة أعله عبد الحق والقطان بأنها لا تعرف وتعقب بأنه ذكرها ابن حبان وغيره في الصحابة ولحديثه شواهد قد تقدمت في كتاب الوديعة والعارية عند الكلام على حديث ابن مسعود في الماعون : قوله " القبلية " منسوبة إلى قبل بفتح القاف والموحدة وهي ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام . وفي رواية لأبي داود معادن القبلية وهي من ناحية الفرع وقد تقدم مثل هذا التفسير في باب ما جاء في الزرع والمعدن من كتاب الزكاة لأن حديث اقطاع بلال تقدم هنالك بلفظ غير ما هنا . وقال في القاموس والقبل محركة نشر من الأرض يستقبلك أو رأس كل أكمة أو جبل أو مجتمع رمل والمحجة الواضحة اه قوله " جلسيها " بفتح الجيم وسكون اللام وكسر السين المهملة بعدها ياء النسب والجلس كل مرتفع من الأرض ويطلق على أرض نجد كما في القاموس . قوله " وغوريها " بفتح الغين المعجمة وسكون الواو وكسر الراء نسبة إلى غور قال في القاموس إن الغور يطلق على ما بين ذات عرق إلى البحر وكل ما انحدر مغربا عن تهامة وموضع منخفض بين القدس وحوران مسيرة ثلاثة أيام في عرض فرسخين وموضع في ديار بني سليم وماء لبني العدوية اه والمراد ههنا المواضع المرتفعة والمنخفضة من معادن القبلية . قوله " من قدس " بضم القاف وسكون الدال المهملة بعدها سين مهملة وهو جبل عظيم بنجد كما في القاموس . وقيل الموضع المرتفع الذي يصلح للزرع كما في النهاية . قوله " العد " بكسر العين المهملة وتشديد الدال المهملة أيضا قال في القاموس الماء الذي له مادة لا تنقطع كماء العين اه وجمعه أعداد وقيل العد ما يجمع ويعد ورده الأزهري ورجح الأول ( وأحاديث ) الباب تدل على أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولمن بعده من الأئمة اقطاع المعادن والمراد بالاقطاع جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاص سواء كان ذلك معدنا أو أرضا لما سيأتي فيصير ذلك البعض أولى به من غيره ولكن بشرط أن يكون من الموات التي لا يختص بها أحد وهذا أمر متفق عليه . وقال في الفتح حكى عياض ان الاقطاع تسويغ الامام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا لذلك وأكثر ما يستعمل في الأرض وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه إما بأنيملكه اياه فيعمره وإما أن يجعل له غلته مدة . قال السبكي والثاني هو الذي يسمى في زماننا هذا اقطاعا ولم أر أحدا من أصحابنا ذكره وتخرجه على طريق فقهي مشكل قال والذي يظهر أنه يحصل للمقطع بذلك اختصاص كاختصاص المتحجر ولكنه لا يملك الرقبة بذلك وبهذا جزم الطبري وادعى الأذرعي نفى الخلاف في جواز تخصيص الامام بعض الجند بغلة أرضه إذا كان مستحقا لذلك هكذا في الفتح . وحكى صاحب الفتح أيضا عن ابن التين أنه إنما يسمى اقطاعا إذا كان من أرض أو عقار وإنما يقطع من الفئ ولا يقطع من حق مسلم ولا معاهد قال وقد يكون الاقطاع تمليكا وتغير تمليك وعلى الثاني يحمل اقطاعه صلى الله عليه وآله وسلم الدور بالمدينة . قال الحافظ كأنه يشير إلى ما أخرجه الشافعي مرسلا ووصله الطبري إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة أقطع يعني أنزل المهاجرين في دور الأنصار برضاهم : قوله " قال محمد ابن الحسن " الخ ذكر الخطابي وجها آخر فقال إنما يحمى من الاراك ما بعد عن حضرة العمارة فلا تبلغه الأبل الرائحة إذا أرسلت في الرعي اه وحديث بهيسة يدل على أنه لا يحل منع الماء والملح وقد تقدم الكلام في الماء وأما الملح فظاهر الحديث عدم الفرق بين ما كان في معدنه أو قد أنفصل عنه ولا فرق بين جميع أنواعه الصالحة للانتفاع بها