- الحديث قد سبق شرح بعض ألفاظه في أول كتاب الزكاة : قوله " اطراق فحلها " أي عارية الفحل لمن أراد أن يستعيره من مالكه ليطرق به على ما شيته : قوله " واعارة دلوها " أي من حقوق الماشية أن يعير صاحبها الدلو الذي يسقيها به إذا طلبه منه من يحتاج إليه : قوله " ومنحتها " بالنون والمهملة والمنحة في الأصل العطية قال أبو عبيدة المنحة عند العرب على وجهين أحدهما أن يعطي الرجل صاحبه فيكون له والآخر أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمنائم يردها والمراد بها هنا عارية ذوات الألبان ليؤخذ لبنها ثم ترد لصاحبها : قال القزاز قيل لا تكون المنيحة الاناقة أو شاة والأول أعرف : قوله " وحلبها على الماء " بالحاء المهملة في جميع الروايات وأشار الداودي إلى أنه رورى بالجيم وقال أراد أنها تساق إلى موضع سقيها وتعقب بأنه لو كان كذلك يقال وحلبها إلى الماء لا على الماء وإنما المراد حلبها هناك لنفع من يحضر من المساكين . قوله " حمل عليها " الخ أي من حقها أن يبذلها المالك لمن أراد أن يستعيرها لينتفع بها في الغزو