وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث روي بهذا اللفظ وروي باللفظ الذي ذكره المصنف في باب اشتراط الطهارة قبل لبس الخف وقد ذكرنا هنالك أن مداره على عاصم بن أبي النجود وقد تابعه جماعة .
ومعنى قوله ( لكن من غائط وبول ) أي لا ننزع خفافنا من غائط وبول .
ولفظ الحديث في باب اشتراط الطهارة ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابة فذكر الأحداث التي ينزع منها الخف والأحداث التي لا ينزع منها وعد من جملتها النوم فأشعر ذلك بأنه من نواقض الوضوء لا سيما بعد جعله مقترنا بالبول والغائط الذين هما ناقضان بالإجماع وبالحديث استدل من قال بأن النوم ناقض .
وقد اختلف الناس في ذلك على مذاهب ثمانية ذكرها النووي في شرح مسلم : .
( الأول ) أن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان قال : وهو محكي عن أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وأبي مجلز وحميد الأعرج والشيعة يعني الإمامية وزاد في البحر عمرو بن دينار واستدلوا بحديث أنس الآتي .
( المذهب الثاني ) أن النوم ينقض الوضوء بكل حال قليله وكثيره قال النووي : وهو مذهب الحسن البصري والمزني وأبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه وهو قول غريب للشافعي قال ابن المنذر : وبه أقول قال : وروي معناه عن ابن عباس وأبي هريرة ونسبه في البحر إلى العترة إلا أنهم يستثنون الخفقة والخفقتين واستدلوا بحديث الباب وحديث علي ومعاوية وسيأتيان وفي حديث علي ( فمن نام فليتوضأ ) ولم يفرق فيه بين قليل النوم وكثيره .
( المذهب الثالث ) أن كثير النوم ينقض بكل حال وقليله لا ينقض بكل حال قال النووي : وهذا مذهب الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه واستدلوا بحديث أنس الآتي فإنه محمول [ ص 240 ] على القليل وحديث من استحق النوم فعليه الوضوء عند البيهقي أي استحق أن يسمى نائما فإن أريد بالقليل في هذا المذهب ما هو أعم من الخفقة والخفقتين فهو غير مذهب العترة وإن أريد به الخفقة والخفقتان فهو مذهبهم .
( المذهب الرابع ) إذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن وإن نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض قال النووي : وهذا مذهب أبي حنيفة وداود وهو قول للشافعي غريب واستدلوا بحديث ( إذا نام العبد في سجوده باهى الله به الملائكة ) رواه البيهقي وقد ضعف . وقاسوا سائر الهيئات التي للمصلي على السجود .
( المذهب الخامس ) أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد قال النووي : وروي مثل هذا عن أحمد ولعل وجهه أن هيئة الركوع والسجود مظنة للانتقاض وقد ذكر هذا المذهب صاحب البدر التمام وصاحب سبل السلام بلفظ أنه ينقض إلا نوم الراكع والساجد بحذف لا واستدلاله بحديث إذا نام العبد في سجوده قالا وقاس الركوع على السجود والذي في شرح مسلم للنووي بلفظ أنه لا ينقض بإثبات لا فلينظر .
( المذهب السادس ) أنه لا ينقض إلا نوم الساجد قال النووي : يروى أيضا عن أحمد ولعل وجهه أن مظنة الانتقاض في السجود أشد منها في الركوع .
( المذهب السابع ) أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة ونسبه في البحر إلى زيد بن علي وأبي حنيفة واستدل لهما صاحبه بحديث ( إذا نام العبد في سجوده ) ولعل سائر هيئات المصلي مقاسة على السجود .
( المذهب الثامن ) أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض سواء قل أو كثر وسواء كان في الصلاة أو خارجها قال النووي : وهذا مذهب الشافعي . وعنده أن النوم ليس حدثا في نفسه وإنما هو دليل على خروج الريح ودليل هذا القول حديث علي وابن عباس ومعاوية وستأتي . وهذا أقرب المذاهب عندي وبه يجمع بين الأدلة .
وقوله إن النوم ليس حدثا في نفسه هو الظاهر . وحديث الباب وإن أشعر بأنه من الأحداث باعتبار اقترانه بما هو حدث بالإجماع فلا يخفى ضعف دلالة الاقتران وسقوطها عن الاعتبار عند أئمة الأصول والتصريح بأن النوم مظنة استطلاق الوكاء كما في حديث معاوية واسترخاء المفاصل كما في حديث ابن عباس مشعر أتم إشعار بنفي كونه حدثا في نفسه .
وحديث إن الصحابة كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون من المؤيدات لذلك ويبعد [ ص 241 ] جهل الجميع منهم كونه ناقضا .
والحاصل أن الأحاديث المطلقة في النوم تحمل على المقيدة بالاضطجاع وقد جاء في بعض الروايات بلفظ الحصر والمقال الذي فيه منجبر بما له من الطرق والشواهد وسيأتي .
ومن المؤيدات لهذا الجمع حديث ابن عباس الآتي بلفظ : ( فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني ) وحديث ( إذا نام العبد في صلاته باهى الله به ملائكته ) أخرجه الدارقطني وابن شاهين من حديث أبي هريرة . والبيهقي من حديث أنس . وابن شاهين أيضا من حديث أبي سعيد وفي جميع طرقه مقال . وحديث ( من استحق النوم وجب عليه الوضوء ) عند البيهقي من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح ولكنه قال البيهقي : روي ذلك مرفوعا ولا يصح . وقال الدارقطني : وقفه أصح وقد فسر استحقاق النوم بوضع الجنب .
( فائدة ) قال النووي في شرح مسلم بعد أن ساق الأقوال الثمانية التي أسلفناها ما لفظه : واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء سواء قل أو كثر وسواء كان ممكن المقعدة أو غير ممكنها انتهى . وفي البحر أن السكر كالجنون عند الأكثر وعند المسعودي أنه غير ناقض إن لم يغش .
( فائدة أخرى ) قال النووي في شرح مسلم : قال أصحابنا وكان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعا للحديث الصحيح عن ابن عباس قال : ( نام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى سمعت غطيطه ثم صلى ولم يتوضأ ) انتهى . وفيه أنه أخرج الترمذي من حديث أنس : ( لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون ) وفي لفظ أبي داود زيادة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيأتي الكلام عليه