وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الأثر أخرجه أيضا البيهقي وقوى الحافظ إسناده وفي تجويز المضاربة آثار عن جماعة من الصحابة منها عن علي عليه السلام عند عبد الرزاق أنه قال في المضاربة الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه . وعن ابن مسعود عند الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين أنه أعطى زيد بن جليدة ما لا مقارضة وأخرجه عنه أيضا البيهقي . وعن ابن عباس عن أبيه العباس أنه كان إذا دفع مالا مضاربة فذكر قصة وفيها أنه وقع الشرط إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأجازه أخرجه البيهقي بإسناد ضعيف والطبراني وقال تفرد به محمد بن عقبة عن يونس بن أرقم عن أبي الجارود . وعن جابر عند البيهقي أنه سئل عن ذلك فقال لا بأس به . وفي إسناده ابن لهيعة . وعن عمر عند الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين أنه أعطى مال يتيم مضاربة وأخرجه أيضا البيهقي وابن أبي شيبة وعن عبد الله وعبيد الله ابني عمر " أنهما لقيا أبا موسى الأشعري بالبصرة منصرفهما من غزوة نهاوند فتسلفا منه مالا وابتاعا منه متاعا وقدما به المدينة فباعاه وربحا فيه وأراد عمر أخذ رأس المال والربح كله فقالا لو كان تلف كان ضمانه علينا فكيف لا يكون ربحه لنا فقال يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا فقال قد جعلته قراضا وأخذ منهما الصف الربح " أخرجه مالك في الموطأ والشافعي والدارقطني قال الحافظ إسناده صحيح قال الطحاوي يحتمل أن يكون عمر شاطر هما فيه كما شاطر عماله أموالهم . وقال البيهقي تأول الترمذي هذا القصة بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما وعن عثمان عند البيهقي إن عثمان أعطى مالا مضاربة فهذه الآثار تدل على أن المضاربة كان الصحابة يتعاملون بها من غير نكير فكان ذلك اجماعا منهم على الجواز وليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما أخرجه ابن ماجه من حديث صهيب قال " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة واخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع " لكن في إسناده نصر بن القاسم عن عبد الرحيم بن داود وهما مجهولان وقد بوب أبو داود في سننه للمضاربة وذكر حديث عروة البارقي الذي سيأتي ولا دلالة فيه على جوازها لأن القصة المذكورة فيه ليست من باب المضاربة كما ستعرف ذلك قريبا قال ابن حزم في مراتب الإجماع كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب والسنة حاشا القراض فما وجدنا له أصلا فيهما البتة ولكنه إجماع صحيح مجرد والذي يقطع به إنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلم به وأقره ولولا ذلك لما جاز انتهى . وقال في البحر إنها كانت قبل الأسلام فاقرها انتهى . وأحكام المضاربة مبسوطة في كتب الفقه فلا نشتغل بالتطويل بها لأن موضوع هذا الشرح الكلام على ما يتعلق بالحديث " قوله " أن لا تجعل مالي في كبد رطبة " أي لا تشتري به الحيوانات إنما نهاه عن ذلك لأن ما كان له روح عرضة للهلاك بطرو الموت عليه