- الحديث رواه أيضا البيهقي قال الحافظ : وفي إسناده صالح بن مقاتل وهو ضعيف وادعى ابن العربي أن الدارقطني صححه وليس كذلك بل قال عقبه في السنن : صالح بن مقاتل ليس بالقوي . وذكره النووي في فصل الضعيف .
والحديث يدل على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله قال المصنف C تعالى : وقد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم ويحمل حديث أنس عليه وما قبله على الكثير الفاحش كمذهب أحمد ومن وافقه جمعا بينهما انتهى .
ويؤيد هذا الجمع ما أخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة مرفوعا : ( ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دما سائلا ) لكن فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك قال الحافظ : وإسناده ضعيف جدا .
ويؤيده أيضا ما روي عن ابن عمر عند الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي أنه عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دمه فحكه بين إصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ . وعلقه البخاري . وعنه أيضا ( كان إذا احتجم غسل أثر المحاجم ) ذكره في التلخيص لابن حجر . وعن ابن عباس أنه قال : ( اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك ) رواه الشافعي . وعن ابن أبي أوفى ذكره الشافعي ووصله البيهقي في المعرفة وكذا عن أبي هريرة موقوفا .
وعن جابر علقه البخاري ووصله ابن خزيمة وأبو داود من طريق عقيل بن جابر عن أبيه وذكر قصة الرجلين اللذين حرسا فرمى أحدهما بسهم وهو يصلي وقد تقدم .
وعقيل بن جابر قال في الميزان : فيه جهالة قال في الكاشف : ذكره ابن حبان في الثقات وقد روي نحو ذلك عن عائشة قال [ ص 239 ] الحافظ : لم أقف عليه . فهؤلاء الجماعة من الصحابة هم المرادون بقول المصنف . وقد صح عن جماعة من الصحابة وقد عرفت ما هو الحق في شرح الحديث الذي قبل هذا