- الحديث في إسناده سليمان بن بشير وهو متروك قال الدارقطني والصواب أنه موقوف على ابن مسعود وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه مرفوعا " الصدقة بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشر " وفي إسناده خالد بن يزيد بن عبد الرحمن الشامي قال النسائي ليس بثقة . وعن أبي هريرة عند مسلم مرفوعا " من نفس عن أخيه كربة من كرب الدينا نفس الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان في عون أخيه " وفي فضيلة القرض أحاديث وعمومات الأدلة القرآنية والحديثية القاضية بفضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته شاملة له ولاخلاف بين المسلمين في مشروعيته . قال ابن رسلان ولاخلاف في جواز سؤاله عند الحاجة ولانقص على طالبه ولو كان فيه شيء من ذلك لما استسلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في البحر وموقعه أعظم من الصدقة إذ لا يفترض إلا محتاج اه . ويدل على هذا حديث أنس المذكور وفي حديث الباب دليل على أن قرض الشيء مرتين يقوم مقام التصدق به مرة