- الحديث أخرجه أيضا الدارمي والبزار وأبو يعلى قال الحافظ وإسناده على شرط مسلم وصححه أيضا ابن حبان ( وفي الباب ) عن أبي هريرة عند أحمد وأبي داود قال " جاء رجل فقال يا رسول الله سعر فقال بل ادعو الله ثم جاء آخر فقال يا رسول الله سعر فقال بل الله يخفض ويرفع " قال الحافظ وإسناده حسن . وعن أبي سعيد عند ابن ماجه والبزار والطبراني نحو حديث أنس ورجاله رجال الصحيح وحسنه الحافظ . وعن علي عليه السلام عند البزار نحوه . وعن ابن عباس عند الطبراني في الصغير . وعن أبي جحيفة عنده في الكبير : قوله " لوسعرت " التسعير هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولى من أمور المسلمين أمرا أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم الا بسعر كذا فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة : قوله " المسعر " فيه دليل على أن المسعر من أسماء الله تعالى وإنها لا تنحصر في التسعة والتسعين المعروفة . وقد استدل بالحديث وما ورد في معناه على تحريم التسعير وأنه مظلمة . ووجهه أن الناس مسلطون على اموالهم والتسعير حجر عليهم والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولي من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الأجتهاد ولانفسهم وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضي به مناف لقوله تعالى { الا أن تكون تجارة عن تراض } وإلى هذا ذهب جمهور العلماء وروى عن مالك أنه يجوز للإمام التسعير وأحاديث الباب ترد عليه . وظاهر الأحاديث أنه لافرق بين حالة الغلاء وحالة الرخص ولا فرق بين المجلوب وغيره وإلى ذلك مال الجمهور . وفي وجه للشافعية جواز التسعير في حالة الغلاء وهو مردود . وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين ما كان قوتا للآدمي ولغيره من الحيوانات وبين ما كان من غير ذلك من الادامات وسائر الأمتعة وجوز جماعة من متأخري أئمة الزيدية جواز التسعير فيما عدا قوت الآدمي والبهيمة كما حكى ذلك منهم صاحب الغيث . وقال شارح الاثمار إن التسعير في غير القوتين لعله اتفاق والتخصيص يحتاج إلى دليل والمناسب الملغى لا ينتهض لتخصيص صرائح الأدلة بل لا يجوز العمل به على فرض عدم وجود دليل كما تقرر في الأصول