- قد قدمنا الكلام على حديث صفوان وأبي بكرة في الباب الأول . وحديث علي أخرجه أيضا الترمذي وابن حبان وحديث خزيمة بن ثابت أخرجه أيضا ابن ماجه وابن حبان وفيه زيادة تركها المصنف وهي ثابتة عند أبي داود وابن ماجه وابن حبان وهي بلفظ : ( ولو استزدناه لزادنا ) وفي لفظ : ( ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا ) وأخرجه الترمذي بدون الزيادة قال الترمذي : قال البخاري لا يصح عندي لأنه لا يعرف للجدلي سماع من خزيمة وذكر عن يحيى بن معين أنه قال : هو صحيح .
وقال ابن دقيق العيد : الروايات متضافرة متكاثرة برواية التيمي له عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة .
وقال ابن أبي حاتم في العلل : قال أبو زرعة الصحيح من حديث التيمي عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة مرفوعا والصحيح عن النخعي عن [ ص 231 ] الجدلي بلا واسطة . وادعى النووي في شرح المهذب الاتفاق على ضعف هذا الحديث . قال الحافظ : وتصحيح ابن حبان له يرد عليه .
والحديثان يدلان على توقيت المسح بثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم وقد ذكرنا الخلاف فيه وما هو الحق في الباب الذي قبل هذا . والزيادة التي لم يذكرها المصنف في حديث خزيمة تصلح للاستدلال بها على مذهب من لم يحد المسح بوقت لولا ما عارض تصحيح ابن حبان لها من الاتفاق ممن عداه على ضعفها . وأيضا قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي : لو ثبتت لم تقم بها حجة لأن الزيادة على ذلك التوقيت مظنونة إنهم لو سألوا زادهم وهذا صريح في أنهم لم يسألوا ولا زيدوا فكيف تثبت زيادة بخبر دل على عدم وقوعها اه .
وغايتها بعد تسليم صحتها أن الصحابي ظن ذلك ولم نتعبد بمثل هذا ولا قال أحد أنه حجة . وقد ورد توقيت المسح بالثلاث واليوم والليلة من طريق جماعة من الصحابة ولم يظنوا ما ظنه خزيمة . وورد ذكر المسح بدون توقيت عن جماعة منهم أنس بن مالك عند الدارقطني وذكره الحاكم وقال : قد روي عن أنس مرفوعا بإسناد صحيح رواته عن آخرهم ثقات . وعن ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الدارقطني أيضا