2 - وعن ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه أختر وربما قال أو يكون بيع الخيار " وفي لفظ " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أويخير أخدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع " .
- متفق على ذلك كله . وفي لفظ " كل بيعين لا بيع حتى يتفرقا الا بيع الخيار " متفق عليه أيضا . وفي لفظ المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار " . وفي لفظ " إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب قال نافع وكان ان عمر C إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع " . أخرجاهما