- قوله " المحاقلة " قد اختلف في تفسيرها فمنهم من فسرها بما في الحديث فقال هي بيع الحقل بكيل من الطعام معلوم وقال أبو عبيد هي بيع الطعام في سنبله والحقل الحرث وموضع الزرع . وقال الليث الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن تغلظ سوقه وأخرج الشافعي في المختصر عن جابر أن الحاقلة أن يبيع الرجل الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة . قال الشافعي وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يكون من رواية من رواه . وفي النسائي عن رافع ابن خديج والطبراني عن سهل بن سعد أن الحاقلة مأخوذة من الحقل جمع حقلة . قال الجوهري وهي الساحات جمع ساحة . والزرع قد تشعب ورقه وظهر وكثر أو إذا استجمع خروج نباته أو مادام أخضر وقد أحقل في الكل والمحاقل المزارع والمحاقلة بيع الزرع قبل بدو صلاحه أو بيعه في سنبله بالحنطة أو المزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو أكثر واكتراء الأرض بالحنطة اه وقال مالك المحاقلة أن تكرى الأرض ببعض ما ينبت منها وهي المخابرة ولكنه يبعد هذا عطف المخابرة عليها في الأحاديث قوله " والمزابنة " بالزاي والموحدة والنون . قال في الفتح هي مفاعلة من الزبن بفتح الزاي وسكون الموحدة وهو الدفع الشديد ومنه سميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيها : وقيل للبيع المخصوص مزابنة كأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع لفسخه وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع اه وقد فسرت بما في الحديث أعني بيع النخل باوساق من التمر وفسرت بهذا وبيع العنب بالزبيب كما في الصحيحين وهذا أصل المزابنة وألحق الشافعي بذلك كل بيع مجهول أو معلوم من جنس يجري الربا في نقده وبذلك قال الجمهور . ووقع في البخاري عن ابن عمر أن المزابنة أن يبيع الثمر بكيل أن زاد فلى وأن نقص فعلي . وفي مسلم عن نافع المزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي . وفي مسلم عن نافع المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا وكذا في البخاري . وقال مالك أنها بيع كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغير سواء كان يجري فيه الربا أم لا قال ابن عبد البر نظر مالك إلى معنى المزابنة لغة وهي المدافعة . قال في الفتح وفسر بعضهم المزابنة بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحه وهو خطأ قال والذي تدل عليه الأحاديث في تفسيرها أولى . وقيل أن المزابنة المزارعة وفي القاموس الزبن بيع كل ثمر على شجرة بتمر كيلا قال والمزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر . وعن مالك كل جزاف لا يعلم كيله ولا عدده ولا وزنه أو بيع مجهول من جنسه أو هي بيع المغابنة في الحنس الذي لا يجوز فيه الغين اه : قوله " والمعاومة " هي بيع الشجر أعواما كثيرة وهي مشتقة من العام كالمشاهرة من الشهر . وقيل هي غكتراء الأرض سنين وكذلك بيع السنين هو أن يبيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد وذلك لنه بيع غرر لكونه بيع مالم يوجد وذكر الرافعي وغيره لذلك تفسيرا آخر وهو أن يقول بعتك هذا سنة على أنه إذا انقضت السنة فلا يبيع بيننا وأرد أنا الثمن وترد أنت المبيع : قوله " والمخابرة " سيأتي تفسيرها والكلام عليها في كتاب المساقاة والمزارعة : قوله " حتى يطيب " هذه الرواية وما بعدها من قوله حتى يطعم ينبغي أن يقيد بهما سائر الروايات المذكورة : قوله " حتى يشقه " بضم أوله ثم شين معجمة ثم قاف . وفي رواية للبخاري يشقح وهي الأصل والهاء بدل من الحاء وإشقاح النخل إحمراره وإصفراره كما في الحديث والاسم الشقحة بضم الشين المعجمة وسكون القاف بعدها مهملة ( وقد استدل ) بأحاديث الباب ونحوها على تحريم المحاقلة والمزابنة وما شاركهما في العلة قياسا وهي إما مظنة الربا لعدم علم التساوي أو الغرر وعلى تحريم بيع السنين وعلى تحريم بيع الثمر قبل صلاحه وقد تقدم الكلام عليه وقد وقع الاتفاق على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا وعلى تحريم بيع الحنطة في سنابلها بالحنطة منسلة وعلى تحريم بيع العنب بالزبيب ولا فرق عند جمهور أهل العلم بين الرطب والعنب على الشجر وبين ما كان مقطوعا منهما وجوز أبو حنيفة بيع الرطب المقطوع بخرصه من اليابس