وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده عند أبي داود ثقات . وأخرجعه أيضا الحاكم في المستدرك : قوله " ابتاع فرسا " قيل هذا الفرس هو المرتجز المذكور في أفراس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمي بذلك لحسن صهيله كأنه بصهيله ينشد رجز الشعر الذي هو أطيبه وكان أبيض وقيل هو الطرف بكسر الطاء وقيل هو النجيب : قوله من " أعرابي " قيل هو سواء بن الحرث وقال الذهبي هو سواء بن قيس المحاربي : قوله " فاستتبعه " السين للطلب أي أمره أن يتبعه إلى مكانه فاستخدمه إذا أمره أن يخدمه وفيه شراء السلعة وإن لم يكن الثمن حاضرا وجواز تأجيل البائع بالثمن إلى أن يأتي إلى منزله : قوله " فطفق " بكسر الفاء على اللغة المشهورة بفتحها على اللغة القليلة : قوله " بالفرس " الباء زائدة في المفعول لأن المساومة تتعدى بنفسها تقول سمت الشيئ . قوله " لا يشعرون " الخ أي لم يقع من الصحابة السوم النهي عنه بعد استقرار البيع والنهي إنما يتعلق بمن علم لأن العلم شرط التكليف قوله " لا والله ما بعتك " قيل إنما أنكر هذا الصحابي البيع وحلف على ذلك لأن بعض المنافقين كان حاضرا فأمره بذلك وأعلمه أن البيع لم يقع صحيحا وأنه لا إثم عليه في الحلف على أنه ما باعه فاعتقد صحة كلامه لأنه لم يظهر له نفاقه ولو علمه لما أغتر به وهذا وإن كان هو اللائق بجال من كان صحابيا ولكن لا مانع من أن يقع مثل ذلك من الذين لم يدخل حب الا يمان في قلوبهم وغير مستنكر أن يوجد في ذلك الزمان من يؤثر العاجلة فإنه قد كان بهذه المثابة جماعة منهم كما قال تعالى { منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة } والله يغفر لنا ولهم : قوله " هلم " هلم بضم اللام وبناء الآخر على الفتح لأنه اسم فعل وشهيدا منصوب به وهو فعيل بمعنى فاعل أي هلم شاهدا زاد النسائي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأعرابي وهما يتراجعان وطفق الأعرابي يقول هلم شاهدا أني قد بعتكه : قوله " بم تشهد " أي بأي شيء تشهد عل ىذلك ولم تك حاضرا عند وقوعه . وفي رواية للطبراني بم تشهد ولم تكن حاضرا ( والحديث ) استدل به المصنف على جواز البيع بغير إشهاد قال الشافعي لو كان الإشهاد حتما لم يتبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني الأعرابي من غير حضور شهادة ومراده أن الأمر في قوله تعالى { واشهدوا إذا تبايعتم } ليس على الوجوب بل هو على الندب لأن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب . وقيل هذه الآية منسوخة بقوله تعالى { فإن أمن بعضكم بعضا } وقيل محكمة والأمر على الوجوب قال ذلك أبو موسى الأشعري وبن عمرو الضحاك وابن المسيب وجابر بن زيد ومجاهد وعطاء والشعبي والنخعي وداود بن علي وابنه أبو بكر والطبري قال الضحاك هي عزيمة من الله ولو على باقة بقل قال الطبري لا يحل لمسلم إذا باع أو اشترى أن يترك الإشهاد وإلا كان مخالفا لكتاب الله قال ابن العربي وقول العلماء كافة أنه على الندب وهو الظاهر وقد ترجم أبو داود على هذا الحديث باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به وبه يقول شريح وفي البخاري أن مروان قضى بشهادة ابن عمر وحده وأجاب عنه الجمهور بأن شهادة ابن عمر كانت على جهة الإخبار ويجاب أيضا عن شهادة خزيمة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعلها بمثابة شهادة رجلين فلا يصح الاستدلال بها على قبول شهادة الواحد . وذكر ابن التين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لخزيمة لما جعل شهادته بشهادتين لا تعد أي تشهد على ما لم تشاهده . وقد أجيب عن ذلك باستدلال بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما حكم على الأعرابي بعلمه وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد . وقد تمسك بهذا الحديث جماعة من أهل البدع فاستحلوا الشهادة لمن كان معروفا بالصدق على كل شيء ادعاه وهو تمسك باطل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة لا يجوز أن يحكم لغيره بمقاربتها فضلا عن مساوتها حتى يصح الإلحاق