وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- حديث بلال أخرجه أيضا الترمذي والطبراني وأخرجه الضياء في المختارة باللفظ الأول . وحديث المغيرة قال أبو داود : كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين .
قال أبو داود : ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث . وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس . قال : وروي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري وليس بالمتصل ولا بالقوي ولكنه أخرجه عنه ابن ماجه وإنما قال أبو داود : إنه ليس بمتصل لأنه رواه الضحاك ابن عبد الرحمن عن أبي موسى .
قال البيهقي : لم يثبت سماعه من أبي موسى وإنما قال ليس بالقوي لأن في إسناده عيسى بن سنان ضعيف لا يحتج به وقد ضعفه يحيى بن معين .
وفي الباب عن ابن عباس عند البيهقي وأوس بن أبي أوس عند أبي داود بلفظ : ( أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ومسح على نعليه ) وعلي ابن أبي طالب عند ابن خزيمة وأحمد بن عبيد الصفار وعن أنس عند البيهقي .
والحديث بجميع رواياته يدل على جواز المسح على الموقين وهما ضرب من الخفاف قاله ابن سيده والأزهري وهو مقطوع الساقين قاله في الضياء .
وقال الجوهري : الموق الذي يلبس فوق الخف قيل وهو عربي [ ص 227 ] وقيل فارسي معرب وعلى جواز المسح على الخمار وهو العمامة كما قاله النووي .
وقد تقدم الكلام على ذلك في باب جواز المسح على العمامة وعلى جواز المسح على النصيف وهو أيضا الخمار قاله في الضياء . وعلى جواز المسح على الجورب وهو لفافة الرجل قاله في الضياء والقاموس وقد تقدم أنه الخف الكبير .
وقد قال بجواز المسح عليه من ذكره أبو داود من الصحابة وزاد ابن سيد الناس في شرح الترمذي عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبا مسعود البدري عقبة بن عمر .
وقد ذكر في الباب الأول أن المسح على الخفين مجمع عليه بين الصحابة . وعلى جواز المسح على النعلين . قيل وإنما يجوز على النعلين إذا لبسهما فوق الجوربين قال الشافعي : ولا يجوز مسح الجوربين إلا أن يكونا منعلين يمكن متابعة المشي فيهما