- حديث أبي رافع الأول أخرجه أيضا البيهقي وفي إسناده ابن عقيل وفيه مقال وقال البيهقي أنه تفرد به ويشهد له ما أخرجه مالك وأبو داود في المراسيل والبيهقي من حديث جعفر بن محمد زاد البيهقي عن أبيه عن جده " أن فاطمة Bها وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم Bهم فتصدقت بوزنه فضة " وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن علي Bهم قال " عق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن شاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم . وروى الحاكم من حديث علي Bه قال " أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة فقال زنى شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة وأعطى القابلة رجل العقيقة " ورواه أبو داود في سننه من طريق حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا . وحديث أبي رافع الثاني أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي ورواه أبو نعيم والطبراني من حديثه بلفظ " اذن في أذن الحسن والحسين Bهما " ومداره علي عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف . قال البخاري منكر الحديث وأخرج ابن السني من حديث الحسين بن علي Bهما مرفوعا بلفظ " من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان " وام الصبيان هي التابعة من الجن هكذا أورد الحديث في التلخيص ولم يتكلم عليه : قوله " لا تعقي عنه " قيل يحمل هذا على أنه قد كان صلى الله عليه وآله وسلم عق عنه وهذا متعين لما قدمنا في رواية الترمذي والحاكم عن علي عليه السلام : قوله " من الورق " قال في التلخيص الروايات كلها متفقة على التصدق بالفضة وليس في شيء منها ذكر الذهب وقال الرافعي انه يتصدق بوزن شعره ذهبا وان لم يفعل ففضة . وقال المهدي في البحر أنه يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويدل على ذلك ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال " سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقه ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة " وفي إسناده رواد بن الجراح وهو ضعيف وبقية رجاله ثقاة وفي لفظه ما ينكر وهو ثقب الأذن والتلطيخ بدم العقيقة : قوله " أذن في أذن الحسين عليه السلام " الخ فيه استحباب التأذين في أذن الصبي عند ولادته وحكى في البحر استحباب ذلك عن الحسن البصري واحتج على الاقامة في اليسرى بفعل عمر بن عبد العزيز وهو توقيف وقد روى ذلك ابن المنذر عنه أنه كان إذا ولد له أذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى قال الحافظ لم أره عنه مسندا انتهى . وقد قدمنا نحو هذا مرفوعا . قوله " فمضغها " أي لاكها في فيه . قوله " وحنكه " بفتح المهملة بعدها نون مشددة والتحنيك ان يمضع المحنك التمر أو نحوه حتى يصير مائعا بحيث يبتلع ثم يفتح فم المولود ويضعها في فمه ليدخل شيء منا جوفه قال النووي اتفق العلماء على اسباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر فإن تعذر فما في معناه أو قريب منه من الحلوا قال ويستحب ان يكون من الصالحين وممن يبرك به رجلا كان او امرأة فان لم يكن حاضرا عند المولود حمل إليه ( وفيه استحباب ) التسمية بعبد الله قال النووي وإبراهيم وسائر الأنبياء الصالحين قال في البحر وعبد الرحمن واستحباب تفويض التسمية إلى أهل الصلاح . قوله " أسيد " بفتح الهمزة على المشهور وحكى عياض عن أحمد الضم وكذا عن عبد الرزاق ووكيع : قوله " فلهى " روى بفتح الهاء وكسرها مع الياء والأولى لغة طئ والثانية لغة الأكثر ومعناه اشتغل بذلك الشيء قاله أهل الغريب والشراح : قوله " استفاق " أي فرغ من ذلك الأشتغال : قوله " قلبناه " أي رددناه وصرفناه وفي الحديث استحباب التسمية بالمنذر .
( فائدة ) قد وقع الخلاف في ابحاث تتعلق بالعقيقة الأول هي يجزئ منا غير الغنم أم لا فقيل لا يجزئ وقد نقله ابن المنذر في حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر Bه . وقال البوشنجي لا نص للشافعي في ذلك وعندي لا يجزئ غيرها انتهى . ولعل وجه ذلك ذكرها في الأحاديث دون غيرها ولا يخفى ان مجرد ذكرها لا ينفي اجزاء واختلف قول مالك في الاجزاء وأما الأفضل عند فالكبش مثل الأضحية كما تقدم والجمهور على اجزاء البقر والغنم . ويدل عليه ما عند الطبراني وأبي الشيخ من حديث أنس مرفوعا بلفظ " يعق عنه من الأبل والبقر والغنم " ونص أحمد على أنها تشترط بدنة أو بقرة كاملة . وذكر الرافعي أنه يجوز اشتراك سبعة في الأبل والبقر كما في الأضحية ولعل من جوز اشتراك عشرة هناك يجوز هنا . الثاني هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية وفيه وجهان للشافعية . وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الأشتراط وهو الحق لكن لا لهذا الإطلاق بل لعدم ورود ما يدل ههنا على تلك الشروط والعيوب المذكورة في الأضحية وهي أحكام شرعية لا تثبت بدون دليل . وقال المهدي في البحر مسألة الامام يحيى ويجزيء عنها ما يجزئ أضحية بدنة أو بقرة شاة وسنها وصفتها والجامع التقرب باراقة الدم انتهى ولا يخفى أنه يلزم علىمقتضى هذا القياس ان تثبت أحكام الأضحية في كل دم متقرب به ودماء الولائم كلها مندوبة عند المستدل بذلك القياس والمندوب في كل دم متقرب به ودماء الولائم كلها مندوبة عند المستدل بذلك القياس والمندوب متقرب به فيلزم ان يعتبر فيها أحكام الأضحية بل روى عن الشافعي في أحد قوليه ان وليمة العرس واجبة . وذهب أهل الظاهر إلى وجوب كثير من الولائم ولا أعرف قائلا يقول بأنه يشترط في ذبائح شيء من هذه الولائم ما يشترط في الأضحية فقد استلزم هذا القياس ما لم يقل به أحد وما استلزم الباطل باطل الثالث . في مبدأ وقت ذبح العقيقة وقد اختلف أصحاب مالك في ذلك فقيل وقتها الضحايا وقد تقدم الخلاف فيه هل هو من بعد الفجر أو من طلوع الشمس أو من وقت الضحى أو غير ذلك . وقيل أنها تجيء في الليل . وقيل لا على حسب الخلاف السابق في الأضحية وقيل يجزئ في كل وقت وهو الظاهر لما عرفت من عدم الليل على انه يعتبر فيها ما يعتبر في الأضحية