- حديث ناجية قال الترمذي حسن صحيح قال والعمل على هذا عند أهل العلم في هدء التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل زفقته ويخلى بينه وبين الناس يأكلونه وقد أجزأ عنه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا ان أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه انتهى . قوله " ثم اغمس نعلها " الخ إنما يفعل ذلك لأجل أن يعلم من مر به انه هدى فيأكله . قوله " من أهل رفقتك " قال النووي وفي المراد بالرفقة وجهان لاصحابنا أحدهما أنهم الذي يخالطون المهدي في الاب وغيره دون باقي القافلة والثاني وهو الأصح الذي يقتضيه ظاهر نص الشافعي وجمهور اصحابه ان المراد بالرفقة جميع القافلة لان السبب لذي منعت به الرفقة هو خوف تعطيبهم إياه وهذا موجود في جميع القافلة ( فإن قيل ) إذا لم تجوز والأهل القافلة أكله وقلتم بتركه في البرية كان طعمة للسباع وهذا اضاعة مال قلنا ليس فيه أضاعة بل العادة الغالبة ان سكان البوادي يتتبعون منازل الحجيج لالتقاط ساقطة ونحو ذلك وقد تأتي قافلة في أثر قافلة والرفقة بضم الراء وكسرها لغتان مشهورتان . قوله " وخل بين الناس وبينه " هذا مقيد بمن عدا المالك والرفقة كما في الحديث الأول . قوله " ان صاحب هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " هو ناجية الخزاعي المذكور سابقا وظاهر أحاديث الباب أن الهدى إذا عطب جاز نحره والتخلية بينه وبين الناس يأكلونه غير الرفقة قطعا للذريعة وهي أن يتوصل بعضهم إلى نحره قبل أوانه والظاهر عدم الفرق بين هدى التطوع والفرض وخصصه من تقدم بهدى التطوع ولعل الوجه في ذلك ان الهدى الذي هو السبب هو هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعث به وهو هدى تطوع قال النووي ولا يجوز للأغنياء الأكل منه . مطلقا لأن الهدي مستحق للمساكين فلا يجوز لغيرهم انتهى . وقد اختلفت الروايات في مقدار البدن التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففي رواية من حديث ابن عباس عند مسلم أنها ست عشرة بدنة . وفي رواية أخرى أنها ثماني عشرة ويمكن الجمع بتعدد القصة أو يصار إلى ترجيح الرواية المشتملة على الزيادة ان كانت القصة واحدة