- حديث ابن عباس الأول سياق إسناده في سنن ابن ماجه هكذا حدثنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج قال قال عطاء الخرساني عن ابن عباس فذكره ورجاله رجال الصحيح ولكن عطاء لم يسمع من ابن عباس ويشهد لصحته ما في صحيح مسلم من حديث جابر " قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة " وهو يشهد أيضا لحديث حذيفة المذكور وقد أورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه . وقال في مجمع الزوائد رواه أحمد ورجاله ثقات . وحديث ابن عباس الثاني حسنه الترمذي ويشهد له مافي الصحيحين من حديث رافع بن خديج أنه صلى الله عليه وآله وسلم قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير : قوله " سبع شياه " وكذا قوله " كل سبعة منا في بدنة " استدل به من قال عدل البدنة سبع شياه وهو قول الجمهور وادعى الطحاوي وابن رشد أنه إجماع ويجاب عنهما بأن الخلاف في ذلك مشهور حكاه الترمذي في سننه عن إسحاق بن راهويه . وكذا في الفتح وقال هو إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب وإليه ذهب ابن خزيمة واحتج له في صحيحه وقواه واحتج له ابن حزم بحديث رافع المتقدم وحكاه في البحر عن العترة وزفر واحتجوا بحديث ابن عباس الثاني المذكور في الباب ويجاب عنه بأنه خارج عن محل النزاع لانه في الاضحية فأن قالوا يقاس الهدى عليها قلنا هوقياس فاسد الاعتبار لمصادمته النصوص واحتجوا أيضا بحديث رافع ويجاب عنه أيضا بمثا هذا الجواب لان ذلك التعديل كان في القسمة وهي غير محل النزاع ويؤيد كون البدنة عن سبعة فقط أمره صلى الله عليه وآله وسلم لمن لم يجد البدنه ان يشتري سبعا فقط ولو كانت تعدل عشرا لأمره بأخراج عشر لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . وظاهر أحاديث الباب جواز الاشتراك في الهدى وهو قول الجمهور من غير فرق بين أن يكون المشتركون مفترضون أو متطوعين أو بعضهم مفترضا وبعضهم متنفلا أو مريدا للحم . وقال أبو حنيفة يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين ومثله عن زفر بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة . وعن الهادوية بشرط أن يكونوا مفترضين . وعن داود وبعض المالكية يجوز في هدى التطوع دون الواجب . وعن مالك لا يجوز مطلقا وروي عن ابن عمر ذلك ولكنه روى عنه أحمد ما يدل على الرجوع : قوله " ما هي إلا من البدن " يعني البقرة فيه دليل على أنه يطلق على البقرة أنها من البدن . وفي النعاية البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة هي بالإبل أشبه . وفي القاموس والبدنة محركة من الإبل والبقرة . وفي الفتح أن أصل البدن من الإبل والحقت بها البقر شرعا وحكى في البحر عن الهادي والشافعي والمؤيد بالله ان البدنة تختص بالإبل وعن أبي حنيفة وأصحابه والناصر أنها تطلق على البقر وعن بعض أصحاب الشافعي أنها تطلق على الشاة قال ولا وجه له وحكى فيه أيضا أن البقرة عن سبعة والشاة عن واحد إجماعا . قوله " والبعير عن عشرة " فيه دليل على أن البدنة تجزئ في الأضحية عن عشرة وسيأتي الكلام على ذلك