- قوله " فانحروا ثم احلقوا " فيه دليل على أن المحصر يقدم النحر على الحلق ولا يعاض هذا ما وقع في رواية للبخاري " عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلق وجامع نساءه ومحر هديه " لأن العطف بالواو إنما هو لمطلق الجمع ولا يدل على الترتيب فإن قدم الحلق على النحر فروى ابن أبي شيبة عن علقمة ان عليه دما وعن ابن عباس مثله والظاهر عدم وجوب الدم لعدم الدليل . قوله " إنما البدل " الخ بفتح الباء الموحدة والمهملة أي القضاء لما أحصر فيه من حج أو عمرة وهذا قول الجمهور كما في الفتح وقال في البحر أن على المحصر القضاء اجماعا في الفرض العترة وأبو حنيفة وأصحابه وكذا في النفل انتهى . وعن أحمد روايتان واحتج الموجبون للقضاء بحديث الحجاج ابن عمر والسالف وهو نص في محل النزاع وبحديث ابن عمر المتقدم لقوله فيه حتى يحج عاما قابلا فيهدى بعد قوله حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما تقدم من الآثار وقال الذين لم يوجبوا القضاء لم يذكر الله تعالى القضاء ولو كان واجبا لذكره وهذا ضعيف لأن عدم الذكر لا يستلزم العدم قالوا ثانيا قول ابن عباس يدل على عدم الوجوب ويجاب بأن قول الصحابي ليس بحجة إذا انفرد فكيف إذا عارض المرفوع قالوا ثالثا لم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدا ممن أحصر معه في الحديبية بأن يقضي ولو لزمهم القضاء لأمرهم قال الشافعي إنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين قريش لا على أنه أوجب عليهم قضاء تلك العمرة وهذا هو الدليل الذي ينبغي التعويل عليه ولكنه يعارضه ما رواه الواقدي في المغازي من طريق الزهري ومن طريق أبي معشر وغيرهما قالوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه ان يعتمروا فلم يتخلف منهم إلا من قتل بخيبر أو مات وخرج جماعة معه معتمرين ممن لم يشهد الحديبية فكانت عدتهم ألفين قال في الفتح ويمكن الجمع بين هذا إن صح وبين الذي قبله بأن الأمر كان على طريق الاستحباب لأن الشافعي جازم بأن جماعة تخلفوا لغير عذر . وقد روى الواقدي أيضا من حديث ابن عمر قال لم تكن هذه العمرة قضاء ولكن كان شرطا على قريش أن يعتمر المسلمون من قابل في الشهر الذي صدهم المشركون فيه انتهى . ويمكن أن يقال أن ترك أمره صلى الله عليه وآله وسلم لا ينتهض لمعارضة ماتقدم مما يدل على وجوب القضاء لان ترك الأمر ربما كان لعلمهم بوجوب القضاء على من احصر بدليل آخر كحديث الحجاج بن عمرو لأن حكم الحج والعمرة واحد بقي ههنا شيء هو إن قوله وعليه الحج من قابل وقوله وعليه حجة أخرى يمكن أن يكون المراد به تأدية الحج المفروض أو ما كان يريد اداءه في عام الاحصار لا أنه القضاء المصطلح عليه لأنه لم يسبق ما يوجبه بل غاية ما هناك أنه منعه عن تأدية ما أراد فعله مانع فعليه فعله ولا يسقط بمجرد عروض المانع وتعيين العام القابل يدل على أن ذلك على الفور : قوله " بالتلذذ " بمعجمتين وهو الجماع . قوله " فأما من حبسه عدو " هكذا في نسخ هذا الكتاب عدو بفتح العين المهملة وضم الدال المهملة أيضا والواو وهي رواية أبي ذر في صحيح البخاري ورواه الأكثر بضم العين وسكون الذال المعجمة والراء مكان الواو : قوله " نحره " قد وقع الخلاف بين الصحابة فمن بعدهم في محل نحر الهدى للمحصر فقال الجمهور وذبح الهدى حيث يحل سواء كان في الحل أو الحرم وقال أبوحنيفة لا يذبحه إلا في الحرم وبه قال جماعة من أهل البيت منهم الهادي وفصل آخرون كما قال ابن عباس قال في الفتح وهو المعتمد قال وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم هل نحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية في الحل أو في الحرم وكان عطاء يقول لم ينحر يوم الحديبية إلا في الحرم ووافقه ابن إسحاق وقال غيره من أهل المغازي إنما نحر في الحل .
( فائدة ) لم يذكر المصنف C تعالى في كتابه هذا زيارة قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان الموطن الذي يحسن ذكرها فيه كتاب الجنائز ولكنها لما كانت تفعل في سفر الحج في الغالب ذكرها جماعة من أهل العلم في كتاب الحج فاحببنا ذكرها ههنا تكميلا للفائدة ( وقد اختلفت ) فيها أقوال أهل العلم فذهب الجمهور إلى أنها مندوبة وذهب بعض المالكية وبعض الظاهرية إلى أنها واجبة وقالت الحنفية إنها قريبة من الواجبات . وذهب ابن تيمية الحنبلي حفيد المصنف المعروف بشيخ الإسلام إلى أنها غير مشروعة وتبعه على ذلك بعض الحنابلة وروى ذلك عن مالك والجوبني والقاضي عياض كما سيأتي ( احتج القائلون ) بإنها مندوبة بقوله تعالى { ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول } الآية ووجه الاستدلال بها أنه صلى الله عليه وآله وسلم حي في قبره بعد موته كما في حديث " الأنبياء أحياء في قبورهم " وقد صححه البيهقي وألف في ذلك جزأ قال الأستاذ أو منصور البغدادي قال المتكلمون المحققون من أصحابنا إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حي بعد وفاته انتهى . ويؤيد ذلك ما ثبت إن الشهداء أحياء يرزقون في قبورهم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم وإذا ثبت أنه حي في قبره كان المجئ إليه بعد الموت كالمجئ إليه قبله ولكنه قد ورد إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم فوق ثلاث وروى فوق أربعين فإن صح ذلك قدع في الاستدلال بالآية ويعارض القول بدوام حياتهم في قبورهم ما سيأتي من أنه صلى الله عليه وآله وسلم ترد إليه روحه عند التسليم عليه نعم حديث " من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي " الذي سيأتي إن شاء الله تعالى إن صح فهو الحجة في المقام واستدلوا ثانيا بقوله تعالى { ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله } الآية والهجرة إليه في حياته الوصول إلى حضرته كذلك الوصول بعد موته ولكنه لا يخفى إن الوصول إلى حضرته في حياته فيه فوائد لا توجد في الوصول إلى حضرته بعد موته منها النظر إلى ذاته الشريفة وتعلم أحكام الشريعة منه والجهاد بين يديه وغير ذلك واستدلوا ثالثا بالأحاديث الواردة في ذلك منها الأحاديث الواردة في مشروعية زيارة القبور على العموم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم داخل في ذلك دخولا أوليا وقد تقدم ذكرها في الجنائز .
وكذلك الأحاديث الثابتة من فعله صلى الله عليه وآله وسلم في زيارتها . ومنها أحاديث خاصة بزيارة قبره الشريف أخرج الدارقطني عن رجل من آل حاطب عن حاطب قال قال صلى الله عليه وآله وسلم " من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي " وفي إسناده الرجل المجهول وعن ابن عمر عند الدارقطني أيضا قال قال فذكر نحوه ورواه أبو يعلى في مسنده وابن عدي في كامله وفي إسناده حفص بن أبو داود وهو ضعيف الحديث وقال أحمد فيه أنه صالح . وعن عائشة عند الطبراني في الأوسط عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله قال الحافظ وفي طريقه من لا يعرف وعن ابن عباس عند العقيلي مثله وفي إسناده فضالة بن سعد المازني وهو ضعيف . وعن ابن عمر حديث آخر عند الدارقطني بلفظ " من زار قبري وجبت له شفاعتي " وفي إسناده موسى بن هلال العبدي قال أبو حاتم مجهور أي العدالة ورواه ابن خزيمة في صحيحه من طريقه وقال إن صح الخبر فإن في القلب من إسناده شيئا وأخرجه أيضا البيهقي وقال العقيلي لا يصح حديث موسى ولا يتابع عليه ولا يصح في هذا الباب شيء وقال أحمد لا بأس به وأيضا قد تابعه عليه مسلمة بن سالم كما رواه الطبراني من طريقه وموسى بن هلال المذكور رواه عن عبيد الله بن عمر عن نافع وهوثقة من رجال الصحيح وجزم الضياء المقدسي والبيهقي وابن عدي وابن عساكر بأن موسى رواه عن عبد الله بن عمر المكبر وهوضعيف ولكنه قد وثقه ابن عدي وقال ابن معين لا بأس به وروى له مسلم مقرونا بآخر . وقد صحح هذا الحديث ابن السكن وعبد الحق وتقي الدين السبكي . وعن ابن عمر عند ابن عدي والدارقطني وابن حبان في ترجمة النعمان بلفظ " من حج ولم يزرني فقد جفاني " وفي إسناده النعمان بن شبل وهو ضعيف جدا ووثقه عمران بن موسى . وقال الدارقطني الطعن في هذا الحديث على ابن النعمان لا عليه ورواه أيضا البزار وفي إسناده إبراهيم الغفاري وهو ضعيف ورواه البيهقي عن عمر قال وإسناده مجهول وعن أنس عند ابن أبي الدنيا بلفظ " من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة " وفي إسناده سليمان بن زيد الكعبي ضعفه ابن حبان الدارقطني وذكره ابن حبان في الثقات . وعن عمر عند أبي داود الطيالسي بنحوه وفي إسناده مجهول وعن عبد الله بن مسعود عن أبي الفتح الأزدي بلفظ " من حج حجة الأسلام وزار قبري وغزا غزوة وصلى في بيت المقدس لم يسأله الله فيما افترض عليه " وعن أبي هريرة بنحو حديث حاطب المتقدم . وعن ابن عباس عند العقيلي بنحوه وعنه في مسند الفردوس بلفظ " من حج إلى مكة ثم قصدني في مسجدي كتبت له حجتان مبرورتان " وعن علي بن أبي طالب عليه السلام عن ابن عساكر " من زار قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في جواره " وفي إسناده عبد الملك بن هرون بن عنبرة وفيه مقال .
قال الحافظ وأصح ما ورد في ذلك ما رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة مرفوعا " ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام " وبهذا الحديث صدر البيهقي الباب ولكن ليس فيه ما يدل على اعتبار كون المسلم عليه على قبره بل ظاهره أعم من ذلك وقال الحافظ أيضا أكثر متون هذه الأحاديث موضوعة وقد رويت زيارته صلى الله عليه وآله وسلم عن جماعة من الصحابة منهم بلال عن ابن عساكر بسند جيد وابن عمر عند مالك في الموطأ وأبو أيوب عند أحمد وأنس ذكره عياض في الشفاء وعمر عند البزار وعلي عليه السلام عند الدارقطني وغير هؤلاء ولكنه لم ينقل عن أحد منهم أنه شد الرحل لذلك إلا عن بلال لأنه روى نه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بداريا يقول يقول له ما هذه الفجوة يا بلال أما آن لك أن تزورني روى ذلك ابن عساكر واستدل القائلون بالوجوب بحديث " من حج ولم يزرني فقد جفاني " وقد تقدم قالوا والجفاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم محرم فتجب الزيارة لءلا يقع في المحرم وأجاب عن ذلك الجمهور بأن الجفاء يقال على ترك المندوب كما في ترك البر والصلة وعلى غلط الطبع كما في حديث " من بدا فقد جفا " وأيضا الحديث على إنفراد مما لا تقوم به الحجة لما سلف واحتج من قال بأنها غير مشروعة بحديث " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد " وهو في الصحيح وقد تقدم وحديث لا تتخذوا قبري عيدا رواه عبد الرزاق قال النووي في شرح مسلم اختلف العلماء في شد الرحل لغير الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة فذهب الشيخ أبو محمد الجويني إلى حرمته وأشار عياض إلى اختياره والصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره قالوا والمراد أن الفضيلة الثابتة إنما هي شد الرحل إلى هذه الثلاثة خاصة انتهى . وقد أجاب الجمهور عن حديث شد الرحل بأن القصر فيه إضافي باعتبار المساجد لا حقيقي قالوا والدليل على ذلك أنه قد ثبت بإسناد حسن في بعض ألفاظ الحديث " لا ينبغي للمطي أن يشدر حالها إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى " فالزيارة وغيرها خارجة عن النهي وأجابوا ثانيا بالإجماع على جواز شد الرحال للتجارة وسائر مطالب الدنيا وعلى وجوبه إلى عرفة للوفوق وغلى منى للمناسك التي فيها والي مزدلفة وإلى الجهاد والهجرة من دار الكفر وعلى استحبابه لطلب العلم وأجابوا عن الحديث " لا تتخذوا قبري عيدا " بأنه يدل على الحث على كثرة الزيارة لا على منعها وأنه لا يهمل حتى لا يزار إلا في بعض الأوقات كالعيدين ويؤيده قوله " لا تجعلوا بيوتكم قبورا " أي لا تتركوا الصلاة فيها كذا قال الحافظ المنذري وقال السبكي معناه أنه لا تتخذوا لها وقتا خصوصا لا تكون الزيارة إلا فيه أو لا تتخذوا كالعيد في العكوف عليه وإظهار الزينة والاجتماع للهو وغيره كما يفعل في الأعياد بل لا يؤتى إلا للزيارة والدعاء والسلام والصلاة ثم ينصرف عنه وأجيب عما روى عن مالك من القول بكراهة زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم بأنه إنما قال بكراهة زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم قطعا للذريعة وقيل إنما كره إطلاق لفظ الزيارة لأن الزيارة من شاء نعلها ومن شاء تركها وزيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم من السنن الواجبة كذا قال عبد الحق واحتج أيضا من قال بالمشروعية بأنه لم يزل دأب المسلمين القاصدين للحج في جميع الأزمان على تباين الديار واختلاف المذاهب لوصول إلى المدينة المشرفة لقصد زيارته ويعدون ذلك من أفضل الأعمال ولم ينقل أن أحدا أنكر ذلك عليهم فكان إجماعا . ( 1 ) ب ( 1 ) أقول وللعلامة ابن تيمية حفيد المثنف هنا كلام حصل له محن في زمنه لأجله وسجن هو Bه وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى ومنع شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين مستد لابقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد ) الحديث وبين ضعف احاديث ( من زارنيبعد مماتي فكأنما زارني في حياتي ) ورد عليه العلامة تقي الدين السبكي في مؤلف وأتى بأحاديث الزيارة مروية بسنده إلى اصولها من غير ورد عليه العلامة المقدسى في مؤلف كبير بين ضعف سندها ومتنها بما يكفي ويشفي وسماه الصارم المنكى في الرد على السبكى ( وحاصل ) ما قاله الامام ابن تيمية في رد أحاديث الزيارة ان الاحاديث الواردة في زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
كلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث بل هي موضوعة لم يرو أحد من أهل السنن المعتمدة شيئا منها ولم يحنج أحد من الإئمة بشيء منها بل مالك أمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه ولو كان هذا اللفظ معروفا عندهم أو مشروعا أو مأثورا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكرهه عالم المدينة . والإمام أحمد بن حنبل رضي اللع عنه أعلم الناس في زمانه بالسنة لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك إلا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم " قال ما من رجل يسلم على إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام " وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه وكذلك مالك في الموطأ . روى عبد الله بن عمر انه كان إذا دخل المسجد قال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبت ثم ينصرف وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال ( لاتتخذوا قبري عيدا وصلوا على أينما كنتم فان صلاتكم تبلغني ) وفي سنن سعيد بن منصور أن عبد الله بن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب رأى رجلا يختلف إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدعو عنده فقال يا هذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تتخذوقبري عيدا وصلوا على أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء . ولما كره الصحابة أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجدا دفنوه في حجرة عائشة بخلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء لئلا يصلى أحد على قبره ويتخذه مسجدا فيتخذ قبره وثنا . ولما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك كان الصحابة والتابعون لا يدخل أحد منهم لا لصلاة هناك ولا لتمسح بالقبر ولا دعاء هناك بل هذا جميهع إنما يفعلونه في المسجد وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا عليه أو أرادوا الدعاء دعوا مستقبليه القبلة ما لم يستقبل القبر وقال أكثر الأئمة بل يستقبل القبر عند السلام خاصة ولم يقل أحد من الإئمة أنه كان يستقبل القبر ند الدعاء الأحكاية مكذوبة تروى عن مالك ومذهبه بخلافها واتفق اللإئمة على أنه لا يتمسح بقبر صلى الله عليه وآله وسلم ولا قال طائفة من السلف في قوله تعالى { وقالوا لا تذرن إلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا } قال هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا على شصورهم تماثيل ثم طال عليهم الأبد فعبدوها من وضع الأحاديث في السفر لزيتارة المشاهد التي على القبور أهل البدع الرافضة ونحوهم الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد يشرك فيها ويكذب فيها ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانا فإن الكتاب والسنة إنما فيهما ذكر المساجد دون المشاهد والله أعلم اه من الفتاوى ببعض تصرف وهذا كله في شد الرجال وأما الزيارة فمشروعة بدونه