- حديث عاصم بن عدي أخرجه مالك والشافعي وابن حبان والحاكم وفي الباب عن ابن عمرو بن العاص عند الدارقطني بإسناد ضعيف ولفظه " رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للرعاء أن يرموا بالليل واية ساعة شاؤا من النهار " وعن ابن عمر عند البزار والحاكم والبيهقي بإسناد حسن . وحديث سعد بن مالك سياقه في سنن النسائي هكذا أخبرني يحيى بن موسى البلخي حدثنا سفيان بن عيينه عن ابن أبي نجيح قال مجاهد قال سعد فذكره ورجاله رجال الصحيح . وقد أخرج نحوه النسائي من حديث ابن عباس وأخرج أبو داود عن ابن عباس " أنه سئل عن أمر الجمار فقال ما أدري رماها رسول الله بست أو بسبع " قوله " الجمرة الدنيا " بضم الدال وبكسرها أي القريبة إلى جهة مسجد الخيف وهي أولى الجمرات التي ترمي ثاني يوم النحر : قوله " فيسهل " بضم التحتية وسكون المهلمة أي يقصد السهل من الأرض وهو المكان المستوي الذي لا ارتفاع فيه . قوله " ويرفع يديه " فيه استحباب رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة وروي عن مالك أنه مكروه قال ابن المنذر لا أعلم أحدا أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة إلا ماحكى عن مالك : قوله " ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال أي يمشي إلى جهة الشمال " وفي رواية للبخراي " ثم ينحدر ذات الشمال مما يلي الوادي " قوله " ويقوم طويلا " فيه مشروعية القيام عند الجمرتين وتركه عند جمرة العقبة ومشروعية الدعاء عندهما قال ابن قدامة لا نعلم لما تضمنه حديث ابن عمر هذا مخالفا إلا ما روى عن مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء : قوله " ويدعوا يوما " أي يجوز لهم أن يرموا اليوم الأول من أيام التشريق ويذهبوا إلى أبلهم فيبيتوا عندها ويدعوا يوم النفر الأول ثم يأتوا في اليوم الثالث فيرموا ما فاتهم في اليوم الثاني مع رمي اليوم الثالث وفيه تفسير ثان وهو أنهم يرمون جمرة العقبة ويدعون رمي ذلك اليوم ويذهبون ثم يأتون في اليوم الثاني من التشريق فيرمون ما فاتهم ثم يرمون عن ذلك اليوم كما تقدم وكلاهما جائز وإنما رخص للرعاء لأن عليهم رعي الأبل وحفظها لتشاغل الناس بنسكهم عنها ولا يمكنهم الجمع بين رعيها وبين الرمي والمبيت فيجوز لم ترك المبيت للعذر والرمي على الصفة المذكورة وقد تقدم الخلاف في الحاق بقية المعذورين بهم في أول الباب : قوله " ولم يعب بعضهم على بعض " استدل به من قال أنه يجوز الاقتصار على أقل من سبع حصيات وقد تقدم ذكر القائلين بذلك في باب رمي جمرة العقبة ولكن هذا الحديث لا يكون دليلا بمجرد ترك إنكار الصحابة على بعضهم بعضا إلا أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلع على شيء من ذلك وفرره