وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- حديث عائشة اخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وحديث ابن عباس الثاني حسنه الترمذي وأخرج نحوه مسلم في صحيحه من حديث جابر ويؤيده حديث ابن عمر المذكور في الباب عند البخاري وحديث ابن عمر الثاني باللفظ الآخر أخرج نحوه أبو داود عنه بلفظ أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا ويخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك وقد أخرج الترمذي نحوه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ أنه كان بمشي إلى الجمار قوله " فمكث بها ليال أيام التشريق " هذا من جملة ما استدل به الجمهور على أن المبيت بمنى واجب وأنه من جملة مناسك الحج ومن أدلتهم على ذلك حديث ابن عباس المذكور في أذنه صلى الله عليه وآله وسلم للعباس . ومنها ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم عن عاصم بن عدي " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص للرعاء أن يتركوا المبيت بمنى " وسيأتي والتعبير بالرخصة يفضي أن مقابلها عزيمة وأن الأذن وقع للعلة المذكورة وإذ لم توجد أو مافي معناها لم يحصل وقد اختلف في وجوب الدم لتركه فقيل يجب عن كل ليلة دم روى ذلك عن المالكية وقيل صدقة بدرهم وقيل إطعام وعن الثلاث دم هكذا روي عن الشافعي وهو رواية عن أحمد والمشهور عنه وعن الحنفية لا شيء عليه . قوله " يكبر مع كل حصاة " حكى الماوردي عن الشافعي أن صفته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد . قوله " ويقف عند الأولى " الخ فيه استحباب الوقوف عند الجمرة الأولى والثانية وهي الوسطى والتضرع عندها وترك القيام عند الثالثة وهي جمرة العقبة : قوله " استأذن العباس " الخ قيل أن جواز ترك المبيت يختص بالعباس وقيل يدخل معه بنو هاشم وقيل كل من أحتاج إلى السقاية وهو جمود يرده حديث عاصم بن العدي الآتي . وقيل يجوز الترك لكل من له عذر يشابه الأعذار التي رخص لأهلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو قول الجمهور وقيل يختص بأهل السقاية ورعاة الأبل وبه قال أحمد وأختاره ابن المنذر : قوله " حين زالت الشمس " وكذا قوله في حديث عائشة " إذا زالت الشمس " وقوله في حديث ابن عمر " فإذا زالت الشمس رمينا " هذه الروايات تدل على أنه لا يجزي رمي الجمار في غير يوم الأضحى قبل زوال الشمس بل وقته بعد زوالها كما في البخاري وغيره من حديث جابر أنه صلى الله عليه وآله وسلم رمى يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال وإلى هذا ذهب الجمهور وخالف في ذلك عطاء وطاوس فقالا يجوز الرمي قبل الزوال أعاد إلا في اليوم الثالث فيجزيه والأحاديث المذكورة ترد على الجميع : قوله " نتحين " نتفعل من الحين وهو الزمان أي نراقب الوقت المطلوب : قوله " مشى إليها " أجمعوا على أن اتيان الجمار ماشيا وراكبا جائز ولكن أختلفوا في الأفضل وقد تقدم الخلاف في ذلك في رمي جمرة العقبة وفي غيرها قال الجمهور المستحب المشي وذهب البعض إلى استحباب الركوب يوم النحر والمشي في غيره والذي ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم الركوب لرمي جمرة العقبة يوم النحر والمشي بعد ذلك مطلقا