وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- قوله " في يوم النحر " في رواية للبخاري إن ذلك كان في حجة الوداع وفي له يخطب يوم النحر كما في الباب وفي أخرى له أيضا على راحلته قال القاضي عياض جمع بعضهم بين هذه الروايات بإنه موقف واحد على أن معنى خطب أنه علم الناس لا أنا خطبة من خطب الحج المشروعة قال ويحتمل أن يكون ذلك في موطنين أحدهما على راحلته عند الجمرة ولم يقل في هذا خطب والثاني يوم النحر بعد صلاة الظهر وذلك وقت الخطبة المشروعة من خطب الحج يعلم الإمام فيها الناس ما بقي عليهم من مناسكهم وصوب النووي هذا الاحتمال الثاني فإن قيل لامنافاة بين هذا الذي صوبه وبين ما قبله فإنه ليس في شيء من طرق الأحاديث بيان الوقت الذي خطب فيه الناس فيجاب بأن في رواية حديث ابن عباس التي ذكرها المصنف رميت بعد ما أمسيت وهي تدل على إن هذه القصة كانت بعد الزوال لأن المساء إنما يطلق على ما بعد الزوال وكأن السائل علم إن السنة للحجاج ان يرمي الجمرة أول ما يقدم ضحي فلما أخرها إلى بعد الزوال عن ذلك ( والحاصل ) أنه قد أجتمع من الروايات أن ذلك كان في حجة الوداع يوم النحر بعد الزوال عند الجمرة والرجل المذكور في هذه الأحاديث قال الحافظ في الفتح لم نقف بعد البحث الشديد على أثم أحد ممن سأل في هذه القصة قوله " حلقت قبل أن أرمي " في هذه الرواية قدم السؤال عن الحلق قبل الرمي وفي الرواية الثانية قدم السؤال عن الحلق قبل النحر وكذلك في حديث علي عليه السلام وفي الرواية الأخرى منه قدم الإفاضة قبل الحلق وفي الرواية الثالثة منه قدم الذبح قبل الرمي وفي رواية ابن عباس قدم الحلق قبل الذبح وفي الرواية الأخرى منه قدم الزيارة قبل الرمي ( والأحاديث ) المذكورة في الباب تدل على جواز تقديم بعض الأمور المذكورة فيها على بعض وهي الرمي والحلق والتقصير والنحر وطواف الإفاضة وهو إجماع كما قال ابن قدامة في المغني قال في الفتح إلا أنهم أختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع قال القرطبي روي عن ابن عباس ولم يثبت عنه أن من قدم شيئا على شيء فعليه دم وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والحسن والنخعي وأصحاب الرأي وتعقبه الحافظ بأن نسبة ذلك إلى النخعي أصحاب الرأي فيها نظر وقال أنهم لا يقولون بذلك إلا في بعض المواضع وإنما أوجبوا الدم لأن العلماء قد أجمعوا على أنها مترتبة أولها رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي أو ذبحه ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة ولم يخالف في ذلك أحد إلا أن ابن جهم المالكي استثنى القارن فقال لا يحلق حتى يطوف ورد عليه النووي بالإجماع فالمراد بإجابهم الدم على من قدم شيئا على شيء يعنون من الأشياء المذكورة في هذا الترتيب المجمع عليه بأن فعل ما يخالفه . وقد روى إيجاب الدم عن الهادي والقاسم .
وذهب جمهور العلماء من الفقهاء وأصحاب الحديث إلى الجواز وعدم وجوب الدم قالوا لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حرج يقتضي رفع الأثم والفدية معا لأن المراد بنفي الحرج نفي الضيق وإيجاب أحدهما فيه ضيق وأيضا لوكان الدم واجبا لبينه صلى الله عليه وآله وسلم لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وبهذا يندفع ما قاله الطحاوي من أن الرخصة مختصة بمن كان جاهلا أو ناسيا لا من كان عامدا فعليه الفدية . قال الطببري لم يسقط النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحرج إلا وقد أجزأ الفعل إذ لم يجزئ لأمره بالإعادة لأن الجهل والنسيان لا يضيعان غير أثم الحكم الذي يلزمه بالحج كما لو ترك الرمي ونحوه فإنه لا يأثم بتركه ناسيا أو جاهلا لكن يجب عليه الإعادة قال والعجب ممن يحمل قوله ولا حرج على نفي الإثم فقط ثم يخص ذلك بعض الأمور دون بعض فإن كان الترتيب واجبا يجب بتركه دم فليكن في الجميع وإلا فما وجه تخصيص بعض دون بعض من تعميم الشارع الجميع بنفي الحرج انتهى . وذهب بعضهم إلى تخصيص الرخصة بالناس والجاهل دون العامد واستدل على ذلك لقوله في حديث ابن عمرو فما سمعته يومئذ يسأل عن أمر ينسى أو يجهل الخ وبقوله في رواية للشيخين من حديثه " إن رجلا قال له صلى الله عليه وآله وسلم لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال أرم ولا حرج " وذهب أحمد إلى التخصص المذكور كما حكى ذلك عنه الأثرم وقد قوى ذلك ابن دقيق العيد فقال ما قاله أحمد قوي منجهة أن الدليل دل على وجوب إتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحج بقوله " خذوا عني مناسككم " وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل لم أشعر فيختص هذا الحكم بهذه الحالة وتبقى صورة العمد على أصل وجوب الإتباع في الحج وأيضا الحكم إذاىرتب على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يجز أطراحه ولا شك أن عدم الشعور مناسب لعدم المؤاخذة وقد علق به الحكم فلا يجوز إطراحه بالحاق العمد إذ لا يساويه . وأما التمسك بقول الراوي فما سئل عن شئ الخ لاشعاره بأن الترتيب مطلقا غير المراعة فجوابه أن الأخبار من الراوي يتعلق بما وقع السؤال عنه وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه فلا يبقى حجة في حال العمد كذا بالفتح . ولا يخفاك أن السؤال له صلى الله عليه وآله وسلم وقع من جماعة كما في حديث أسامة بن شريك عند الطحاوي وغيره كان الأعراب يسألونه ولفظ حديثه عند أبي داود قال " خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطواف أوقدمت شيئا فكان يقول لا حرج لا حرج ويدل على تعدد السائل قول ابن عمرو في حديثه المذكور في الباب وأتاه آخر فقال أني أفضت الخ وقول علي علىه السلام في حديثه المذكور وأتاه آخر : قوله " وجاء أخر " وتعليق سؤال بعضهم بعدم الشعور لا يستلزم سؤال غيره به حتى يقال أنه يختص الحكم بحالة عدم الشعور ولا يجوز إطراحها بالحاق العمد بها ولهذا يعلم أن التعويل في التخصيص على وصف عدم الشعور المذكور في سؤال بعض السائلين غير مفيد للمطلوب نعم إخبار ابن عمرو عن أعم العام وهو قوله " فما سأل يومئذ عن شيء " مخصص بإخباره مرة أخرى عن أخص منه مطلقا وهو قوله فما سمعته يومئذ يسئل عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل ولكن عند من جوزالتخصيص بمثل هذا المفهوم . قوله " رميت بعدما أمسيت " فيه دليل على أن من رمى بعد دخول وقت المساء وهو الزوال صح رميه ولا حرج عليه في ذلك