- قوله " أفاض " أي طاف بالبيت وفيه دليل على أنه يستحب فعل طواف الإفاضة يوم النحر أول النهار . قال النووي وقد أجمع العلماء أن هذا الطواف وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق وأتى به بعدها أجزأه ولا شئ عليه عند الجمور . وقال أبو حنيفة ومالك إذا تطاول لزم معه دم أنتهى . وكذا حكى الإجماع على فرضية طواف الزيارة وأنه لا يجبره وأن وقته من يوم النحر الإمام المهدي في البحر وطواف الإفاضة وهو المأمور به في قوله تعالى { وليطوفوا بالبيت العتيق } وهو الذي يقال له طواف الزيادة قوله " فصلى الظهر بمنى " وقوله في الحديث الآخر " فصلى بمكة الظهر " ظاهر هذا التنافي وقد جمع النووي بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أفاض قبل الزوال وطاف وصلى الظهر بمكة في أول النهار ثم رجع إلى منى وصلى بها الظهر مرة أخرى إماما بأصحابه كما صلى بهم في بطن نخل مرتين مرة بطائفة ومرة بأخرى فروى ابن عمر صلاته بمنى وجابر صلاته بمكة وهما صادقان . وذكر ابن المنذر نحوه ويمكن الجمع بأن يقال أنه صلى بمكة ثم رجع إلى منى فوجد أصحابه يصلون الظهر فدخل معهم متنقلا لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك لمن وجد جماعة يصلون وقد صلى