وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- في الباب أحاديث عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع وابن الفاكه وعبد الله بن عمر وعكراش بن ذؤيب المري .
فحديث عمر عند الترمذي وقال : ليس بشيء ورواه أيضا [ ص 214 ] ابن ماجه . وحديث جابر أشار إليه الترمذي . وحديث بريدة عند البزار . وحديث أبي رافع عند البزار أيضا . وحديث ابن الفاكه في معجمه وفيه عدي بن الفضل وهو متروك . وحديث عبد الله بن عمر أخرجه البزار . وحديث عكراش ذكره أبو بكر الخطيب .
والحديث يدل على أن الواجب من الوضوء مرة ولهذا اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان الواجب مرتين أو ثلاثا لما اقتصر على مرة . قال الشيخ محي الدين النووي : وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاث سنة وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين والاختلاف دليل على جواز ذلك كله وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) قال القاضي أبو بكر ابن العربي : ظن بعض الناس بل كلهم أن الواحدة فرض والثانية فضل والثالثة مثلها والرابعة تعد وليس كما زعموا وإن كثروا . وإنما رأى الراوي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد غرف لكل عضو مرة فقال : توضأ مرة وهذا صحيح صورة ومعنى ضررة أنا نعلم قطعا أنه لو لم يوعب العضو بمرة لأعاد وأما إذا زاد على غرفة واحدة في العضو أو غرفتين فإنا لا نتحقق أنه أوعب الفرض في الغرفة الواحدة وجاء ما بعدها فضلا أو لم يوعب في الواحدة ولا في الاثنتين حتى زاد عليها بحسب الماء وحال الأعضاء في النظافة وتأتي حضور التلطف في إدارة الماء القليل والكثير عليها فيشبه والله أعلم .
إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يوسع على أمته بأن يكرر لهم الفعل فإن أكثرهم لا يستطيع أن يوعب بغرفة واحدة . ولأجل هذا لم يوقت مالك في الوضوء مرة ولا مرتين ولا ثلاثا إلا ما أسبغ .
قال : وقد اختلفت الآثار في التوقيت يريد اختلافا يبين أن المراد معنى الإسباغ لا صورة الأعداد وقد توضأ صلى الله عليه وآله وسلم فغسل وجهه بثلاث غرفات ويديه بغرفتين لأن الوجه ذو غضون ودحرجة واحد يدأب فلا يسترسل الماء عليه في الأغلب من مرة بخلاف الذراع فإنه مسطح إلى أن قال : ولذلك يكره أن يزاد على ثلاث لأن الغرفة الأولى تسن العضو للماء وتذهب عنه شعث التصرف والثانية ترحض وضر العضو وتدحض وهجه والثالثة تنظفه فإن قصرت دربة أحد عن هذا كان بدويا جافيا فنعلمه الرفق حتى يتعلم ولهذا قال من قال فمن زاد على الثلاث فقد أساء وظلم والله أعلم