- الحديث الأول تقدم الكلام عليه . والحديث الثالث أخرجه أيضا الحاكم وصححه وفي إسناده سليمان بن عبد الله المذكور قال أبو حاتم ليس بمشهور ولكن يعتبر بحديثه . قال الذهبي تابعي وثق وقد وهم البزار فقال لا يعلم روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا سعد ولا عنه إلا عامر وهذا يرد عليه وقد أخرجه أيضا أبو داود من مولى لسعد عنه ووهم أيضا الحاكم فقال في حديث سعد أن الشيخين لم يخرجاه وهو في مسلم كما عرفت : قوله " فسلبه " أي أخذ ما عليه من الثياب : قوله " نفلنيه " أي أعطانيه قال في القاموس نفله النفل ونفله وأنفله أعطاله إياه وقال أيضا النفل محركة الغنيمة والهبة : قوله " طعمة " بضم الطاء وكسرها ومعنى الطعمة الأكلة وأما الكسر فجهة الكسب وهيئته : قوله " فليسلبه ثيابه " هذا ظاهر في أنها تؤخذ ثيابه جميعها . وقال الماوردي يبقى له ما يستر عورته وصححه النووي واختاره جماعة من أصحاب الشافعي . وبقصة سعد هذه احتج من قال أن من صاد من حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه وهو قول الشافعي في القديم . قال النووي وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة انتهى . وقد حكى ابن قدامة عن أحمد في إحدى الروايتين القول به قال وروى ذلك عن ابن أبي ذئب وابن المنذر انتهى . وهذا يرد على القاضي عياض حيث قال ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم ( وقد اختلف ) في السلب فقيل أنه لمن سلبه . وقيل لمساكين المدينة . وقيل لبيت المال وظاهر الأدلة أنه للسالب وأنه طعمة لكل من وجد فيه أحد يصيد أو يأخذ من شجره