وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- قوله " لا يعضد شوكها " بضم أوله وسكون المهملة وفتح الضاد المعجمة أي لا يقطع . وفي رواية للبخاري " ولا يعضد بها شجرة " قال القرطبي خص الفقهاء الشجر المنهى عنه بما ينبته الله تعالى من غير آدمي فأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه الجمهور على الجواز . وقال الشافعي في الجميع الجزاء ورجحه ابن قدامة واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول فقال مالك لاجزاء فيه بل يأثم وقال عطاء يستغفر . وقال أبو حنيفة بقيمته هدى . وقال الشافعي في العظيمة بقرة وفيما دونها شاة . قال ابن العربي اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم الا ان الشافعي أجاز قطع السواك من فروع الشجرة كذا نقله أبو ثور عنه وأجاز أيضا أخذ الورق والثمر إذا كان لا يضرها ولا يهلكها وبهذا قال عطاء ومجاهد وغيرهما وأجازوا قطع الشوك لكونه يؤذي بطبعه فأشبه الفواسق ومنعه الجمهور لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك كما في حديثي الباب والقياس مصادم لهذا النص فهو فاسد الاعتبار وهوأيضا قياس غير صحيح لقيام الفارق فإن الفواسق المذكورة تقصد بالأذى بخلاف الشجر قال ابن قدامة ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقطع من الشجر من غير صنيع الآدمي ولا بما يسقط من الورق نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا انتهى : قوله " ولا يختلى خلاه " الخلا بالخاء المعجمة مقصور وذكر ابن التين أنه وقع في رواية القابسي بالمد وهو الرطب من النبات واختلاؤه قطعه واحتشاشه واستدل به على تحريم رعيه لكونه أشد من الاحتشاش وبه قال مالك والكوفيون واختاره الطبري وتخصيص التحريم بالرطب اشارة إلى جواز رعي اليابس وجواز اختلائه وهو أصح الوجهين للشافعية لأن اليابس كالصيد الميت . قال ابن قدامة لكن في استثناء الاذخر اشارة إلى تحريم اليابس ويدل عليه إن في بعض طرق حديث أبي هريرة ولا يحتش حشيشها قال وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزرع ومشموم فلا بأس برعيه واختلائه . قوله " ولا ينفر صيده " بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة قيل هو كناية عن الأصطياد وقيل على ظاهره . قال النووي يحرم التنفير وهو الأزعاج عن موضعه فإن نفره عصى تلف أولا وإن تلف في نفارة قبل سكونه ضمن وإلا فلا قال قال العلماء يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الاتلاف بالأولى . قوله " ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف " وكذلك قوله في الحديث الثاني " ولا تحل ساقطتها إلا المنشد " يأتي الكلام على هذا في اللقطة إن شاء الله تعالى . قوله " إلا الاذخر " بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء المعجمة أيضا : قال في الفتح نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح له أصل مندفن وقضبان دقاق ينبت في السهل والحزن وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسددوه به الخلل بين اللبنات في القبور . ويجوز في قوله إلا الاذخر الرفع على البدل مما قبله والنصب على الأستثناء واستدل به على جواز الأجتهاد منه صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جواز الفصل بين المستثني والمستثنى منه والكلام في ذلك معروف في الأصول واستدل به أيضا على جواز النسخ قبل الفعل وهو ليس بواضح كما قال الحافظ : قوله " فإنه للقيون " جمع قين وهو الحداد . قوله " لقبورنا وبيوتنا " قد سلف بيان الانتفاع به في القبور والبيوت